ويجعل الحنوط على لحيته ورأسه والكافور على مساجده وليس في الغسل استعمال القطن في الروايات الظاهرة ولا يقص ظفره وشعره ولا يسرح شعره ولحيته والمرأة تغسل زوجها بخلافه كأم الولد لا تغسل سيدها ولو ماتت امرأة مع الرجال يمموها كعكسه بخرقة وإن وجد ذو رحِم محرم يمّم
إظهاره([1]) ويكره أن يكون جنبا أو بها حيض ويندب الغسل من تغسيله وتقدم (و) بعد تنشيفه يلبس القميص ثم تبسط الأكفان و (يجعل الحنوط([2])) هو عطر مركب من أشياء طيبة ولا بأس بسائر أنواعه غير الزعفران والورس للرجال (على رأسه ولحيته) روي ذلك عن علي وأنس وابن عمر رضي الله تعالى عنهم (و) يجعل (الكافور على مساجده) سواء فيه المحرم وغيره فيطيب ويغطى رأسه ليطرد الدود عنها وهي الجبهة وأنفه ويداه وركبتاه وقدماه روي ذلك عن ابن مسعود رضي الله عنه فتخص بزيادة إكرام([3]). (وليس في الغسل استعمال القطن في الروايات الظاهرة) وقال الزيلعي: لا بأس بأن يجعل القطن على وجهه وأن يحشى به مخارقه كالدبر والقبل والأذنين والأنف والفم انتهى. وفي الظهيرية واستقبح عامة المشايخ جعله في دبره أو قبله. (ولا يقص ظفره) أي: الميت (و) لا (شعره ولا يسرح شعره) أي: شعر رأسه (ولحيته)؛ لأنه للزينة وقد استغنى عنها (والمرأة تغسل زوجها) ولو معتدة من رجعي أو ظهار منها في الأظهر أو إيلاء لحل مسه والنظر إليه ببقاء العدة فلو ولدت عقب موته أو انقضت عدتها من رجعي أو كانت مبانة أو حرمت بردة أو رضاع أو صهرية لا تغسله (بخلافه) أي: الرجل فإنه لا يغسل زوجته لانقطاع النكاح وإذا لم توجد امرأة لتغسيلها ييممها وليس عليه غض بصره عن ذراعيها بخلاف الأجنبي وهو (كأم الولد) والمدبرة والقنة (لا تغسل سيدها) وتيممه بخرقة. (ولو ماتت امرأة مع الرجال) المحارم وغيرهم (يمموها كعكسه) وهو موت رجل بين النساء وكن محارمه يُيَمِّمْنَهُ (بخرقة) تلف على يد الميمم الأجنبي حتى لا يمس الجسد ويغض بصره عن ذراعي المرأة ولو عجوزا (وإن وجد ذو رحم محرم يمم) الميت ذكرا كان أو أنثى
[1] قوله: [لا ينبغي إظهاره] قال العلماء: إذا رأى الغاسل من البيت ما يعجبه كاستنارة وجهه وطيب ريحه وسرعة انقلابه على المغتسل استحب أن يتحدث به، وإن رأى ما يكره كنتنه وسواد وجهه وبدنه، أو انقلاب صورته حرم أن يتحدث به، كذا في شرح المشكاة، قيل: إلا أن يكون مبتدعا يظهر البدعة أو مجاهرا بالفسق والظلم، فيذكر ذلك زجرا لأمثاله، كذا في ابن أمير حاج. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اذكروا محاسن موتاكم، وكفوا عن مساويهم، أخرجه أبو داود في الأدب، باب في النهي عن سبّ الموتى، ٤/٣٦٠، ط. ١٢
[2] قوله: [ويجعل الحنوط... إلخ] قال الإمام أحمد رضا خان عليه رحمة الرحمن: فإن هذا الطيب لضيافة الملائكة عليهم الصلاة والسلام. ١٢ ("جد الممتار"، ٢/٥٥٦)
[3] قوله: [بزيادة إكرام] لأن التطيب سنة والمساجد أولى بالكرامة. هداية، وصيانة لها عن سرعة الفساد. ط. ١٢