ويكره للمتوضىء ستة أشياء الإسراف في الماء والتقتير فيه و ضرب الوجه به والتكلم بكلام الناس والاستعانة بغيره من غير عذر وتثليث المسح بماء جديد.
(فصل) في المكروهات (و) ممّا (يكره) المكروه ضدّ المحبوب والأدب فيكره (للمتوضئ) ضدّ ما يستحبّ من الآداب فلا حصر لها بعدِّها (ستة أشياء)؛ لأنّه للتقريب فمنها (الإسراف في) صبّ (الماء) لقوله صلى الله عليه وسلم لسعد لمّا مرّ به وهو يتوضّأ: ½ما هذا السَّرف يا سعد؟ فقال: أفي الوضوء سرف؟ قال: نعم وإن كنت على نهر جار¼ ومنه تثليث المسح بماء جديد (والتقتير) بجعل الغسل مثل المسح (فيه)؛ لأنّ فيه تفويت السنّة وقال عليه السلام: ½خير الأمور أوساطها¼ (و) يكره (ضرب الوجه به) لمنافاته شرف الوجه فيلقيه برفق عليه (و) يكره (التكلّم بكلام الناس)؛ لأنّه يشغله عن الأدعية (و) يكره (الاستعانة بغيره) لقول عمر رضي الله عنه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستقي ماء لوضوئه فَبَادَرْتُ أن أستقي له فقال: ½مَهْ يا عمر! فإنّي لا أريد أن يعينني على صلاتي أحد¼ (من غير عذر)؛ لأنّ الضرورات تبيح المحظورات فكيف بما لا حظر فيه وعن الإمام الوبري أنّه لا بأس به فإنّ الخادم كان يصبّ على النّبي صلّى الله عليه وسلّم.