عنوان الكتاب: نور الإيضاح مع مراقي الفلاح

باب أحكام العيد

صلاة العيدين واجبة في الأصح على من تجب عليه الجمعة بشرائطها سوى الخطبة فتصح بدونها مع الإساءة كما لو قدمت الخطبة على الصلاة, وندب في الفطر ثلاثة عشر شيئا أن يأكل وأن يكون المأكول تمرا ووترا ويغتسل ويستاك ويتطيب ويلبس أحسن ثيابه ويودي صدقة الـفطر

باب أحكام العيدين: من الصلاة وغيرها سمي عيدا؛ لأن لله تعالى فيه عوائد الإحسان إلى عباده  (صلاة العيدين([1]) واجبة) وليست فرضا ورد نص الوجوب عن الإمام في رواية وهي الأصح رواية ودراية وبه قال الأكثرون وتسميتها في الجامع الصغير سنة؛ لأنه ثبت الوجوب بها لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة العيدين من غير ترك فتجب (على من تجب عليه الجمعة بشرائطها) وقد علمتها فلا بد من شرائط الوجوب جميعها وشرائط الصحة([2]) (سوى الخطبة)؛ لأنها لما أخرت عن الصلاة لم تكن شرطا لها بل سنة (فتصح) صلاة العيدين (بدونها) أي: الخطبة لكن (مع الإساءة) لترك السنة (كما) يكون مسيئا (لو قدمت الخطبة على الصلاة) لمخالفة فعل النبي صلّى الله عليه وسلّم (وندب) أي: استحب لمصلي العيد (في) يوم (الفطر ثلاثة عشر شيئا أن يأكل) بعد الفجر قبل ذهابه للمصلى شيئا حلوا كالسكر (و) ندب (أن يكون المأكول تمراً) إن وجد (و) أن يكون عدده (وترا) لما روى البخاري عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم: ½لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلهن وترا¼ ولو لم يأكل قبلها لا يأثم ولو لم يأكل في يومه ذلك ربما يعاقب كذا في ½الدراية¼ (و) ندب أي: سن أن (يغتسل) وتقدم أنه للصلاة؛ لأنه صلى الله عليه وسلم: ½كان يغتسل يوم الفطر ويوم النحر ويوم عرفة¼ وهذا نص على أنه يسن لغير الحاج يوم عرفة وفيه رد على ابن أمير حاج (ويستاك)؛ لأنه مطلوب في سائر الصلوات وأعم الحالات (ويتطيب)؛ لأنه عليه السلام كان يتطيب يوم العيد ولو من طيب أهله (ويلبس أحسن ثيابه) التي يباح لبسها ويندب للرجال وكان للنبي صلى الله عليه وسلم جبة فنك([3]) يلبسها في الجمع والأعياد، (ويؤدي صدقة الفطر


 



[1]       قوله: [صلاة العيدين] قال في البحر: وصلاة العيد شرعت في السنة الأولى من الهجرة كما رواه أبو داود عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قدم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال: ما هذان اليومان؟ قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية، فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله قد أبدلكما بهما خيرا  منهما يوم الأضحى ويوم الفطر. أخرجه أبو داود في الصلاة، باب صلاة العيدين، ١/٤١٨. ١٢

[2]       قوله: [وشرائط الصحة] ظاهره: أنه لا بد من الجماعة المذكورة في الجمعة على خلاف فيها، وليس كذلك فإن الواحد مع الإمام جماعة فكيف يصح أن يقال بشرائطها. ط. ١٢

[3]       قوله: [فنك] الفنك حيوان يشبه الثعلب، كذا في الإمداد. ١٢




إنتقل إلى

عدد الصفحات

396