عنوان الكتاب: نور الإيضاح مع مراقي الفلاح

إن وجبت عليه ويظهر الفرح والبشاشة وكثرة الصدقة حسب طاقته والتبكير وهو سرعة الانتباه والابتكار، وصلاة الصبح في مسجد حيه ثم يتوجه إلى المصلى ماشيا مكبرا سرا ويقطعه إذا انتهى إلى المصلّى في رواية, وفي رواية إذا افتتح الصلاة و يرجع من طريق آخر ويكره التنفل قبل صلاة العيد في المصلى والبيت وبعدها في المصلى فقط على اختيار الجُمهور, ووقت صحة صلاة العيد من ارتفاع الشمس قدر رمح أو رمحين إلى زوالها. وكيفية صلاتهما أن ينوي صلاة العيد ثم يكبر..

إن وجبت عليه) لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأدائها قبل خروج الناس إلى الصلاة (ويظهر الفرح) بطاعة الله وشكر نعمته ويتختم. (و) يظهر (البشاشة) في وجه من يلقاه من المؤمنين (وكثرة الصدقة) النافلة (حسب طاقته) زيادة عن عادته (والتبكير وهو سرعة الانتباه) أول الوقت أو قبله لأداء العبادة بنشاط (والابتكار) وهو المسارعة إلى المصلى لينال فضيلته([1])، والصف الأول (وصلاة الصبح في مسجد حيه) لقضاء حقه ولتمحض ذهابه لعبادة مخصوصة وفي قوله (ثم يتوجه إلى المصلى) إشارة إلى تقديم ما تقدم على الذهاب إلى المصلى (ماشيا) بسكون ووقار وغض بصر روي أنه عليه الصلاة والسلام خرج ماشيا وكان يقول عند خروجه: ½اللهم إني خرجت إليك مخرج العبد الذليل¼ (مكبرا سرا) قال عليه السلام: ½خير الذكر الخفي وخير الرزق ما يكفي¼  وعندهما جهرا وهو رواية عن الإمام وكان ابن عمر يرفع صوته بالتكبير (ويقطعه) أي: التكبير (إذا انتهى إلى المصلى في رواية) جزم بها في الدراية (وفي رواية إذا افتتح الصلاة) كذا في الكافي وعليه عمل الناس قال أبو جعفر وبه نأخذ (ويرجع من طريق آخر) اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وتكثيرا للشهود (ويكره التنفل قبل صلاة العيد في المصلى) اتفاقا (و) في (البيت) عند عامتهم وهو الأصح؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ½خرج فصلى بهم العيد لم يصل قبلها ولا بعدها¼ متفق عليه (و) يكره التنفل (بعدها) أي: بعد صلاة العيد (في المصلى فقط) فلا يكره في البيت (على اختيار الجمهور) لقول أبي سعيد الخدري رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم: ½لا يصلي قبل العيد شيئا فإذا رجع إلى منـزله صلى ركعتين¼ (و) ابتداء (وقت) صحة (صلاة العيد من ارتفاع الشمس قدر رمح أو رمحين) حتى تبيض للنهي عن الصلاة وقت الطلوع إلى أن تبيض ولأنه صلى الله عليه وسلم: ½كان يصلي العيد حين ترتفع الشمس قدر رمح أو رمحين¼ فلو صلوا قبل ذلك لا تكون صلاة العيد بل نفلا محرما (إلى) قبيل (زوالها) أي: الشمس كما ورد به الأثر (وكيفية صلاتهما) أي: العيدين (أن ينوي) عند أداء كل منهما (صـلاة الـعـيـد) بقلبـه ويـقول بلسانـه أصلي صـلاة العـيـد لله تعـالى إماما والـمـقتدي ينوي المتابعة أيضا (ثم يكبر


 



[1]       قوله: [لينال فضيلته] أي: فضيلة الابتكار. ط. ١٢




إنتقل إلى

عدد الصفحات

396