رفع رأسه مكبرا للنهوض بلا اعتماد على الأرض بيديه وبلا قعود والركعة الثانية كالأولى إلا أنه لا يثني ولا يتعوذ ولا يسن رفع اليدين إلا عند افتتاح كل صلاة وعند تكبير القنوت في الوتر وتكبيرات الزوائد في العيدين وحين يرى الكعبة وحين يستلم الحجر الأسود وحين يقوم على الصفا والمروة وعند الوقوف بعرفة ومزدلفة وبعد رمي الجمرة الأولى والوسطى وعند التسبيح عقب الصلوات وإذا فرغ الرجل من سجدتي الركعة الثانية افترش رجله اليسرى وجلس عليها ونصب يمناه ووجه أصابعها نحو القبلة ووضع يديه على فخذيه وبسط أصابعه والمرأة تتورك وقرأ تشهد ابن مسعود رضي الله عنه وأشار بالمسبحة في الشهادة يرفعها عند النفي ويضعها عند الإثبات ولا يزيد على
رفع رأسه مكبّراً للنهوض) أي: القيام للركعة الثانية (بلا اعتماد على الأرض بيديه) إن لم يكن به عذر (وبلا قعود) قبل القيام يسمّى جلسة الاستراحة عند الشافعي سنّة (والركعة الثانية) يفعل فيها (كالأولى) وعلمت ما شملته (إلا أنّه) أي: المصلّي (لا يثني)؛ لأنّه للافتتاح فقط (ولا يتعوّذ) لعدم تبدُّلِ المجلس (و) لا يرفع يديه إذ (لا يسنّ رفع اليدين) في حالتي الركوع وقيامه ولا يفسد الصلاة في الصحيح فلا يسن (إلاّ عند افتتاح كلّ صلاة وعند تكبير القنوت في الوتر وتكبيرات الزوائد في العيدين) لاتفاق الأخبار وصفة الرفع فيها حذو الأذنين (و) يسنّ رفعهما مبسوطتين نحو السماء (حين يرى الكعبة) المشرفة أي: وقت معاينتها فتكون العين في فقعس([1]) للعيدين ومعاينة البيت للدعاء وهو مستجاب (و) يسنّ رفعهما (حين يستلم الحجر الأسود) مستقبلاً بباطنهما الحجر (و) يسنّ رفعهما مبسوطتين نحو السماء داعياً (حين يقوم على الصفا والمروة و) كذلك (عند الوقوف بعرفة و) وقوف (مزدلفة و) في الوقوف (بعد رمي الجمرة الأولى و) الجمرة (الوسطى) كما ورد بذلك السنّة الشريفة وترفع في دعاء الاستسقاء ونحوه؛ لأنّ رفع اليد في الدعاء سنّة (و) كذلك (عند) دعائه بعد فراغه من (التسبيح) والتحميد والتكبير الذي سنذكره (عقب الصلوات) كما عليه المسلمون في سائر البلدان (وإذا فرغ الرجل من سجدتي الركعة الثانية افترش رجله اليسرى وجلس عليها ونصب يمناه ووجه أصابعها نحو القبلة ووضع يديه على فخذيه وبسط أصابعه) وجعلها منتهية إلى رأس ركبتيه (والمرأة تَتَوَرَّك) وقدّمنا صفته (وقرأ) المصلّي ولو مقتدياً (تشهـد ابن مسعـود رضي الله عـنـه) ويـقـصد معانيه مرادة له على أنّه يُنْشِئُهَا تَحِيَّة وسلاماً منه (وأشار بالمسبحة) من أصابعه اليمنى (في الشهادة) على الصحيح (يرفعها عند النفي ويضعها عند الإثبات ولا يزيد على
[1] قوله: [فقعس] وتمامه ½فقعس صمعج¼ فذكرتْ فيه المواطن التي يسنّ فيها رفع اليدين. فالفاء لافتتاح الصلاة والقاف للقنوت والعين للعيدَين والسين لاستلام الحجر والصاد للصفا والميم للمروة والعين لعرفات والجيم لرمي الجمرات. (ملخصا من الشامي، ٣/٢٥٤)