عنوان الكتاب: نور الإيضاح مع مراقي الفلاح

فصل: في حكم الجبيرة و نحوها

إذا افتصد أو جرح أو كسر عضوه فشده بخرقة أو جبيرة وكان لا يستطيع غسل العضو ولا يستطيع مسحه وجب المسح على أكثر ما شد به العضو وكفى المسح على ما ظهر من الجسد بين عصابة المفتصد والمسح كالغسل فلا يتوقت بمدة ولا يشترط شد الجبيرة على طهر ويجوز مسح جبيرة احدى الرجلين مع غسل الأخرى ولا يبطل المسح بسقوطها قبل البرء

(فصل) في الجبيرة ونحوها (إذا اُفْتُصِد([1]) أو جُرح أو كُسر عضوه فشدّه بخرقة أو جبيرة) هي عيدان من جريد تُلَفُّ بورق وتربط على العضو المنكسر (وكان لا يستطيع غسل العضو) بماء بارد ولا حارّ وقيل لا يجب استعمال الحارّ (ولا يستطيع مسحه وجب المسح([2])) على الصحيح مرةً واحدةً في الصحيح, وقيل يكرّر إلا في الرأس, واستحبابه رواية, وقيل فرض؛ لأنّ النّبي صلّى الله عليه وسلّم كان يمسح على عصابته ولمّا كسر زند علي رضي الله تعالى عنه يوم أحد أو يوم خيبر أمره النّبي صلّى الله عليه وسلّم أن يمسح على الجبائر ويمسح (على أكثر ما شدّ به العضو) هو الصحيح لئلاّ يؤدِّيَ إلى فساد الجراحة بالاستيعاب (وكفى المسح على ما ظهر من الجسد بين عصابة المفتصد) ونحوه إن ضرّه حلّها تبعاً للضرورة لئلاّ يسري الماء فيضرّ الجراحة وإن لم يضرّ الحِلُّ حَلَّها وغسل الصحيح ومسح الجريح وإن ضرّه المسح تركه (والمسح) على الجبيرة ونحوها (كالغسل) لما تحتها ولبس بدلاً بخلاف الخفّ؛ لأنّه بدل محض (فلا يتوقّت) مسح الجبيرة (بمدّة) لكونه أصلاً (ولا يشترط) لصحّة المسح (شدّ الجبيرة) ونحوها (على طهر) دفعاً للحرج (ويجوز مسح جبيرة إحدى([3]) الرجلين مع غسل الأخرى) لكونه أصلاً (ولا يبطل المسح بسقوطها قبل البرء) لقيام العذر والجنابة والحدث سواء فيها ويجوز مسح العصابة([4]) العليا بعد مسح السفلى ولا يمسح السفلى بعد نزع العليا ولا يبطل مسحها بابتلال ما تحتها


 



[1]       قوله: [افتصد] الفصد شق الوريد وإخراج شيء من دمه بقصد التداوي.

[2]       قوله: [وجب المسح] وقال الإمام أحمد رضا خان عليه رحمة الرحمن: أقول بل إن ضرّ مَسَحَه فإن ضرّ غَسَلَهَا فإن ضرّ مَسحَها فإن ضرّ تركَه. ("الفتاوى الرضوية" المخرجة، ٣/٥١٦-٥١٧). ١٢

[3]       قوله: [يجوز مسح جبيرة إحدى... إلخ] نعم وقال الإمام أحمد رضا خان عليه رحمة الرحمن: جاز جمع المسح على الجبيرة مع الغسل بخلاف مسح الخفين لا يجوز له أن يمسح إحدى رجليه ويمسح خف الأخرى. "الفتاوى الرضوية" المخرجة، ٣/٥١٣. ١٢

[4]       قوله: [العصابة] ما يشد به على العضو، كخرقة ومنديل. الوسيط، عصب. ١٢




إنتقل إلى

عدد الصفحات

396