عنوان الكتاب: نور الإيضاح مع مراقي الفلاح

فصل: في أداب الاغتسال

وآداب الاغتسال هي آداب الوضوء إلا أنه لا يستقبل القبلة لأنه يكون غالبا مع كشف العورة وكره فيه ما كره في الوضوء.

(فصل: وآداب الاغتسال هي) مثل (آداب الوضوء) وقد بيّنّاها (إلاّ أنّه لا يستقبل القبلة) حال اغتساله (لأنّه يكون غالباً مع كشف العورة) فإن كان مستوراً فلا بأس به ويستحبّ أن لا يتكلّم بكلام معه ولو دعاء لأنّه في مصبِّ الأقذار ويكره مع كشف العورة ويستحبّ أن يغتسل بمكان لا يراه فيه أحد لا يَحِلُّ له النظر لعورته لاحتمال ظهورها في حال الغسل أو لبس الثياب لقوله صلى الله عليه وسلم: ½إنّ الله تعالى حيٌّ سِتّيرٌ يحبّ الحيّ والستير فإذا اغتسل أحدكم فَلْيَسْتَتِرْ¼ رواه أبو داود وإذا لم يجد سترة عند الرجال يغتسل([1])، ويختار ما هو أستر والمرأة بين النساء كذلك وبين الرجال تؤخّر غسلها([2]) والإثم على الناظر لا على من كشف إزاره لتطهيره, وقيل يجوز أن يتجرّد للغسل وحده ويجرّد زوجته للجماع إذا كان البيت صغيراً مقدار عشرة أذرع ويستحبّ صلاة ركعتين سُبْحَةً بعده كالوضوء؛ لأنّه يشمله (وكره فيه ما كره في الوضوء) ويزاد فيه كراهة الدعاء كما تقدّم ولا تقدير للماء الذي يتطهّر به في الغسل والوضوء لاختلاف أحوال الناس ويراعى حالاً وسطاً من غير إسراف ولا تقتير والله الموفق.


 



[1]       قوله: [عند الرجال يغتسل] لعلّ هذا غير المفتى به؛ لأنّ ترك المنهي مقدّم على فعل المأمور، وللغسل خلف وهو التيمّم فلا يجوز كشف العورة لأجله عند من لا يجوز نظره إليها بخلاف الختان. "رد المحتار"، ١/٥١٦.

[2]       قوله: [تؤخّر غسلها] وكذا بين الرجال والنساء وينبغي لها أن تتيمّم وتصلّي لعجزها شرعاً عن الماء. "الدر المختار"، ١/٥١٧. ١٢




إنتقل إلى

عدد الصفحات

396