عنوان الكتاب: نور الإيضاح مع مراقي الفلاح

صوم عاشوراءَ مع التاسع وأما المندوب فهو صوم ثلاثة من كل شهر ويندب كونها الأيام البيض وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر وصوم يوم الإثنين والخميس وصوم ست من شوال ثم قيل الأفضل وصلها وقيل تفريقها وكل صوم ثبت طلبه والوعد عليه بالسنة كصوم داود عليه السلام كان يصوم يوماً ويفطر يوما وهو أفضل الصيام وأحبه إلى الله تعالى وأما النفل فهو ما سوى ذلك مما لم يثبت كراهيته وأما المكروه فهو قسمان مكروه تنزيها ومكروه تحريما، الأول كصوم عاشوراء منفردا عن التاسع والثاني صوم العيدين وأيام التشريق وكره إفراد يوم الجمعة

صوم عاشوراء) فإنه يكفر السنة الماضية (مع) صوم (التاسع) لصومه صلى الله عليه وسلم العاشر وقال: ½لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع¼ (وأما) القسم الرابع وهو (المندوب فهو صوم ثلاثة) أيام (من كل شهر) ليكون كصيام جميعه ﴿ مَن جَآءَ بِٱلۡحَسَنَةِ فَلَهُۥ عَشۡرُ أَمۡثَالِهَا ﴾[الأنعام: ١٦٠] (ويندب كونها) أي: الثلاثة (الأيام البيض وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر) سميت بذلك لتكامل ضوء الهلال وشدة البياض فيها لما في أبي داود: ½كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نصوم البيض ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة¼ قال وقال هو كهيئة الدهر أي: كصيام الدهر (و) من هذا القسم (صوم) يوم (الإثنين و) يوم (الخميس) لقوله صلى الله عليه وسلم: ½تعرض الأعمال يوم الإثنين والخميس فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم¼ (و) منه (صوم ست من) شهر (شوال) لقوله صلى الله عليه وسلم: ½من صام رمضان فأتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر¼ (ثم قيل الأفضل وصلها) لظاهر قوله فأتبعه (وقيل تفريقها) إظهارا لمخالفة أهل الكتاب في التشبيه بالزيادة على المفروض (و) منه (كل صوم ثبت طلبه والوعد عليه بالسنة) الشريفة (كصوم داود عليه) الصلاة و (السلام : كان يصوم يوما ويفطر يوما وهو أفضل الصيام وأحبه إلى الله تعالى) لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ½أحب الصيام إلى الله صيام داود وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود كان ينام نصفه ويقوم ثلثه وينام سدسه وكان يفطر يوما ويصوم يوما¼ رواه أبو داود وغيره (وأما) القسم الخامس وهو (النفل فهو ما سوى ذلك) الذي بيناه (مما) أي: صوم (لم يثبت) عن الشارع (كراهيته) ولا تخصيصه بوقت (وأما) القسم السادس وهو (المكروه فهو قسمان : مكروه تنـزيهاً ومكروه تحريما الأول) الذي كره تنـزيهاً (كصوم) يوم (عاشوراء منفردا عن التاسع) أو الحادي عشر (والثاني) الذي كره تحريما (صوم العيدين) الفطر والنحر للإعراض عن ضيافة الله ومخالفة الأمر (و) منه صوم (أيام التشريق) لورود النهي عن صيامها وهذا التقسيم ذكره المحقق الكمال بن الهمام رحمه الله وقد صرح بحرمة صوم العيدين وأيام التشريق في البرهان (وكره إفراد يوم الجمعة) بالصوم لقوله صلى الله عليه وسلم: ½لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم¼ رواه


 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

396