عنوان الكتاب: نور الإيضاح مع مراقي الفلاح

باب السجود التلاوة

سببه التلاوة على التالي والسامع في الصحيح وهو واجب على التراخي إن لم تكن في الصلاة وكره تأخيره تنزيها و يجب على من تلا آية ولو بالفارسية وقراءة حرف السجدة مع كلمة قبله أو بعده من آيتها كالآية في الصحيح

(باب سجود التلاوة) من إضافة الحكم إلى سببه وهو الأصل([1]) في الإضافة؛ لأنها للاختصاص وأقوى وجوهه اختصاص المسبب بالسبب؛ لأنه حادث به وشرطها الطهارة عن الحدث والخبث ولا يجوز لها التيمم بلا عذر واستقبال القبلة وستر العورة وركنها وضع الجبهة على الأرض وصفتها الوجوب على الفور في الصلاة وعلى التراخي إن كانت غير صلاتية وحكمها سقوط الواجب في الدنيا ونيل الثواب في العقبى ثم شرع في بيان السبب فقال (سببه التلاوة على التالي) اتفاقا (و) على (السامع في الصحيح) والسماع شرط عمل التلاوة في حقه فالأصم إذا تلاها ولم يسمع وجب عليه السجدة (وهو) أي: سجود التلاوة (واجب)؛ لأنه إما أمر صريح([2]) به، أو تضمن استنكاف الكفار عنه أو امتثال الأنبياء وكل منها واجب (على التراخي) عند محمد ورواية عن الإمام وهو المختار وعند أبي يوسف وهو رواية عن الإمام يجب على الفور (إن لم تكن) وجب بتلاوته (في الصلاة)؛ لأنها صارت جزءاً من الصلاة لا يقضي خارجها فتجب فورية فيها وغيرها تجب موسعاً (و) لكن (كره تأخيره) السجود عن وقت التلاوة في الأصح إذا لم يكن مكروها؛ لأنه بطول الزمان قد ينساها فيكره تأخيرها (تنـزيها ويجب) السجود (على من تلا آية) مكلفا بالصلاة وليس مقتديا في غير ركوع وسجود وتشهد للحجر فيها عن القراءة (ولو) تلاها (بالفارسية) اتفاقا فهم أو لم يفهم لكونها قرآنا من وجه (وقراءة حرف السجدة مع كلمة قبله أو بعده من آيتها) توجب السجود (كـالآيـة) المقروءة بتمامها (في الصحيح([3])) وقـيـل: لا يجب إلا أن يقرأ أكثر آية السجدة([4]) وفي


 



[1] قوله: [وهو الأصل] أي: هو إضافة الحكم إلى السبب. ١٢

[2] قوله: [أمر صريح] لأن آيات السجود على ثلاثة أقسام: قسم فيه الأمر الصريح. وقسم تضمن استنكاف الكفرة حيث أمروا به، وقسم فيه حكاية امتثال الأنبياء به وكل من الامتثال والاقتداء ومخالفة الكفرة واجب إلا أن يدل دليل على عدم لزومه، لكن دلالتها فيه ظنية فكان الثابت الوجوب لا الفرض. إمداد. ١٢

[3] قوله: [كالآية المقروءة بتمامها في الصحيح] قال الإمام أحمد رضا خان عليه رحمة الرحمن: هكذا صححه في الجوهرة وذكر العلامة ابن عابدين أنه خلاف المذهب الذي مشى عليه المتون والشروح من أنّ الوجوب إنما هو بقراءة الآية بتمامها، فافهم متأملا. ١٢ ("جد الممتار"، ٢/٤٨٣)

[4] قوله: [وقيل لا يجب إلا أن يقرأ أكثر آية السجدة] قال الإمام أحمد رضا خان عليه رحمة الرحمن: قائله الإمام محمد رحمه

الله الصمد في الرقيات واختاره الزيلعي. ١٢ ("جد الممتار"، ٢/٤٨٣)




إنتقل إلى

عدد الصفحات

396