وهو أربعة وعشرون شيئا ما لو أكل أو شرب أو جامع ناسيا وإن كان للناسي قدرة على الصوم يذكره به من رآه يأكل وكره عدم تذكيره وإن لم يكن له قوة فالأولى عدم تذكيره أو أنزل بنظر أو فكر وإن أدام النظر والفكر أو ادهن أو اكتحل ولو وجد طعمه في حلقه
باب في بيان: (ما لا يفسد الصوم وهو أربعة وعشرون شيئا) تقريبا لا تحديدا بالمرة : منها (ما لو أكل) الصائم (أو شرب أو جامع) أو جمع بينها (ناسياً) لصومه لقوله صلى الله عليه وسلم: ½إذا أكل الصائم ناسياً أو شرب ناسياً فإنما هو رزق ساقه الله إليه¼ فلا قضاء عليه والجماع في معناهما([1])، فإن تذكر نزع من فوره فإن مكث بعده فسد صومه([2])، فإن حرك نفسه ولم ينـزع أو نزع ثم أولج لزمته الكفارة ولو نزع خشية طلوع الفجر فأمنى بعد الفجر والنـزع ليس عليه شيء لعدم الجماع صورة ومعنى([3]) (وإن كان للناسي قدرة على) إتمام (الصوم) إلى الليل بلا مشقة ظاهرة: كشاب قوي (يذكره به من رآه يأكل و) إن تركه (كره عدم تذكيره) في المختار كذا في الفتح وقيل من رأى غيره في رمضان يأكل ناسيا لا يخبره؛ لأن بأكله هذا لا يفسد صومه وإذا ذكر الناسي وهو يأكل فقيل له إنك صائم فلم يتذكر يلزمه القضاء في المختار (وإن لم يكن له قوة فالأولى عدم تذكيره) لما فيه من قطع الرزق واللطف به سواء كان شيخا أو شابا (أو أنزل بنظر) إلى([4]) فرج امرأة لم يفسد (أو فكر وإن أدام النظر والفكر) حتى أنزل؛ لأنه لم يوجد منه صورة الجماع ولا معناه وهو الإنزال عن مباشرة ولا يلزم من الحرمة الإفطار وفعل المرأتين([5]) بلا إنزال منهما لا يفسد (أو ادهن) لم يفسد صومه كما لو اغتسل ووجد برد الماء في كبده (أو اكتحل ولو وجد طعمه) أي: طعم الكحل (في حلقه) أو لونه في بزاقه أو نخامته في الأصح وهو قول الأكثر وسواء كان مطيبا أو غيره وتفيد مسألة الاكتحال ودهن الشارب الآتية أنه لا يكره للصائم شم رائحة المسك والورد ونحوه مما لا يكون جوهرا متصلا كالدخان فإنهم قالوا لا يكره الاكتحال بحال وهو شامل للمطيب وغيره
[1] قوله: [والجماع في معناهما] لأنه من شهوة البطن كالأكل. ط. ١٢
[2] قوله: [فسد صومه] من غير كفارة. ط. ١٢
[3] قوله: [ليس عليه شيء لعدم الجماع صورة ومعنى] قال الإمام أحمد رضا خان عليه رحمة الرحمن: لأن التبرع إقلاع عن الجماع لإجماع بخلاف المكث فإنه إبقاء. ١٢ ("جد الممتار"، ٣/٢٤٧)
[4] قوله: [أو أنزل بنظر إلى...إلخ] قال الإمام أحمد رضا خان عليه رحمة الرحمن: ولو نظر مرارا و لكن كره. ١٢ ("الفتاوى الرضوية" المخرجة، ١٠/٥٥٣ ملخصاً ومترجماً)
[5] قوله: [وفعل المرأتين] أي: سحاقهما بلا إنزال أما بالإنزال فمفسد وعليهما القضاء. ط. ١٢