عنوان الكتاب: نور الإيضاح مع مراقي الفلاح

 

وإذا تمّ العدد بشهادة فرد ولم ير هلال الفطر والسماء مصحية لا يحل الفطر واختلف الترجيح فيما إذا كان بشهادة عدلين ولا خلاف في حل الفطر إذا كان بالسماء علة ولو ثبت رمضان بشاهدة الفرد وهلال الأضحى كالفطر ويشترط لبقية الأهلة شهادة رجلين عدلين أو حر وحرتين غير محدودين في قـذف واذا ثبت في مطلع قطر لزم سائر الناس في ظاهر المذهب وعليه الـفتوى

وتتفاوت الناس صدقا (وإذا تم العدد) أي: عدد رمضان ثلاثين (بشهادة فرد) برؤيته (ولم ير هلال الفطر و) ذلك و (السماء مصحية لا يحل الفطر) اتفاقا على ما ذكره شمس الأئمة ويعزر ذلك الشاهد كذا في الدرر وفي التجنيس إذا لم ير هلال شوال لا يفطرون حتى يصومو يوما آخر وقال الزيلعي والأشبه أن يقال إن كانت السماء مصحية لا يفطرون لظهور غلطه وإن كانت متغيمة يفطرون لعدم ظهور الغلط (واختلف الترجيح) في حل الفطر (فيما إذا كان) ثبوت رمضان (بشهادة عدلين) وتم العدد ولم ير هلال شوال مع الصحو صحح في الدراية والخلاصة والبزازية حل الفطر؛ لأن شهادة الشاهدين إذا قبلت كانت بمنـزلة العيان([1])، وفي مجموع النوازل لا يفطرون وصححه كذلك السيد الإمام الأجل ناصر الدين؛ لأن عدم الرؤية مع الصحو دليل الغلط فتبطل شهادتهم (ولا خلاف في حل الفطر إذا) تم العدد و (كان بالسماء علة ولو) وصلية (ثبت رمضان بشهادة الفرد) العدل كالعدلين اتفاقا على التحقيق (وهلال الأضحى) في الحكم (كالفطر) فلا بد من نصاب الشهادة مع العلة والجمع العظيم مع الصحو على ظاهر الرواية وهو الأصح لما تعلق به من نفع العباد خلافا لما يروى عن أبي حنيفة أنه كهلال رمضان وهي رواية النوادر وصححها في التحفة والمذهب ظاهر الرواية (ويشترط) في الثبوت (لبقية الأهلّة) إذا كان بالسماء علة (شهادة رجلين عدلين أو) شهادة (حر وحرتين غير محدودين في قذف) وإلا فجمع عظيم (وإذا ثبت) الهلال (في) بلدة([2]) و (مطلع قطر) ها (لزم سائر الناس في ظاهر المذهب وعليه الفتوى) وهو قول أكثر المشايخ فيلزم قضاء يوم على أهل بلدة صاموا تسعة وعشرين يوما لعموم الخطاب: ½صوموا لرؤيته¼ وقيل يختلف ثبوته باختلاف المطالع واختاره صاحب التجريد وغيره كما إذا زالت الشمس عند قوم وغربت عند غيرهم فالظهر على الأولين لا المغرب لعدم انعقاد السبب في حقهم. (تنبيه) ثبوت رمضان وشوال بالدعوى بنحو وكالة معلقة به فينكر المدعى عليه فيشهد الشهود بالرؤية فيقضي عليه ويثبت مجيء رمضان ضمنا؛ لأن إثبات مجيء الشهر مجردا لا يدخل تحت الحكم وإن لزم الصوم بمجرد الإخبار ولا يشـتـرط الإسلام في إخبار الجمع الـعظيم؛


 



[1]       قوله: [بمنزلة العيان] بكسر العين: المشاهدة. ط. ١٢

[2]       قوله: [وإذا ثبت الهلال في بلدة] مطلع قطر لزم سائر الناس في ظاهر المذهب قال الإمام أحمد رضا خان عليه رحمة الرحمن نقلا عن اللباب: أن لا عبرة باختلاف المطالع. ١٢ ("جد الممتار"، ٣/٢٣٩)




إنتقل إلى

عدد الصفحات

396