عنوان الكتاب: نور الإيضاح مع مراقي الفلاح

فصل: في متعلقات الشروط و فروعها

تجوز الصلاة على لبد وجهه الأعلى طاهر والأسفل نجس وعلى ثوب طاهر وبطانته نجسة إذا كان غير مضرب وعلى طرف طاهر وإن تحرك الطرف النجس بحركته على الصحيح. ولو تنجس أحد طرفي عمامته فألقاه وأبقى الطاهر على رأسه ولم يتحرك النجس بحركته جازت صلاته وإن تحرك لا تجوز وفاقد ما يزيل به النجاسة يصلي معها ولا إعادة عليه. ولا على فاقد ما يستر عورته ولو حريراً أو حشيشاً أو طيناً فان وجده ولو بالإباحة وربعه طاهر لا تصح صلاته عاريا وخير إن طهر أقل من ربعه وصلاته في ثوب نجس الكل أحب من صلاته عريانا.

(فصل) في متعلّقات الشروط وفروعها (تجوز الصلاة) أي: تصحّ (على لِبْد) بكسر اللام وسكون الباء الموحدة (وجهه الأعلى طاهر و) وجهه (الأسفل نجس) نجاسة مانعة؛ لأنّه لثخانته كثوبين وكلوح ثخين يمكن فصله لوحين وأسفله نجس تجوز الصلاة على الطاهر منه عندهما خلافاً لأبي يوسف؛ لأنّه كشيئين فوق بعضهما (و) تصحّ الصلاة (على ثوب طاهر وبطانته نجسة إذا كان غير مضرب)؛ لأنّه كثوبين فوق بعضهما (و) تصحّ (على طرف طاهر) من بساط أو حصير أو ثوب (وإن تحرّك الطرف النجس بحركته)؛ لأنّه ليس متلبّساً به (على الصحيح ولو تنجّس أحد طرفي عمامته) أو ملحفته (فألقاه) أي: الطَّرف النَّجَس (وأبقى الطاهر على رأسه ولم يتحرّك النجس بحركته جازت صلاته) لعدم تلبّسه به (وإن تحرّك) الطرف النجس بحركته (لا تجوز) صلاته؛ لأنّه حامل لها حكماً إلاّ إذا لم يجد غيره للضرورة (وفاقد ما يزيل به النجاسة) المانعة (يصلّي معها ولا إعادة عليه)؛ لأنّ التكليف بحسب الوسع (ولا) إعادة (على فاقد ما يستر عورته ولو حريراً) فإنّه إن وجد الحرير لزمه الصلاة فيه؛ لأنّ فرض الستر أقوى من منع لبسه في هذه الحالة (أو) كان (حشيشاً أو طيناً) أو ماء كدراً يصلّي داخله بالإيماء؛ لأنّه ساتر في الجملة (فإن وجده) أي: الساتر (ولو بالإباحة و) الحال أنّ (ربعه طاهر لا تصحّ صلاته عارياً) على الأصحّ كالماء الذي أبيح للمتيمّم إذ لا يلحقه المائية وربع الشيء يقوم مقام كلّه في مواضع منها هذا ولم تقم ثلاثة أرباعه النجسة مقام كلّه للزوم الستر وسقوط حكم النجاسة بطهارة الربع (وخُيِّر إن طهر أقلّ من ربعه) والصلاة فيه أفضل للستر وإتيانه بالركوع والسجود, وإن صلّى عرياناً بالإيماء قاعداً صحّ وهو دون الأوّل أو قائماً جاز وهو دونهما في الفضل؛ لأنّ من ابتلي بِبَلْيَتَين يختار أهونهما, وإن تساوتا تخيّر (وصلاته في ثوب نجس الكلّ أحبّ من صلاته عرياناً) لما قلنا([1]).


 



[1]       قوله: [لما قلنا] من إتيانه بالركوع والسجود وستر العورة. ط. ١٢




إنتقل إلى

عدد الصفحات

396