عنوان الكتاب: نور الإيضاح مع مراقي الفلاح

وقدميها وكشف ربع عضو من أعضاء العورة يمنع صحة الصلاة ولو تفرق الانكشاف على أعضاء من العورة وكان جملة ما تفرق يبلغ ربع أصغر الأعضاء المنكشفة منع وإلا فلا, ومن عجز عن استقبال القبلة لمرض أو عجز عن النزول عن دابته أو خاف عدوا فقبلته جهة قدرته وأمنه ومن اشتبهت عليه القبلة ولم يكن عنده مخبر ولا محراب تحرى

وذراع الحرّة عورة في ظاهر الرواية: وهي الأصحّ, وعن أبي حنيفة ليس بعورة (و) إلاّ (قدميها) في أصحّ الروايتين باطنهما وظاهرهما لعموم الضرورة ليسا من العورة فَشَعْر الحرَّة حتّى المسترسل عورة في الأصحّ وعليه الفتوى, فكشف ربعه يمنع صحّة الصلاة ولا يحلّ النظر إليه مقطوعاً منها في الأصحّ كشعر عانته, وذكره المقطوع وتقدّم في الأذان أنّ صوتها عورة وليس المراد مجرّد كلامها بل ما يحصل من تليينه وتمطيطه لا يحلّ سماعه (وكشف ربع عضو([1]) من أعضاء العورة) الغليظة أو الخفيفة من الرجل والمرأة (يمنع صحّة الصلاة) مع وجود الساتر لا ما دون ربعه, والركبة مع الفخذ عضو واحد في الأصحّ وكعب المرأة مع ساقها وأذنها بانفرادها عن رأسها وثديها المنكسر فإن كانت ناهداً فهو تبع لصدرها والذكر بانفراده والأنثيين بلا ضمّهما إليه في الصحيح وما بين السرة والعانة عضو كامل بجوانب البدن, وكلّ ألية عورة, والدبر ثالثهما في الصحيح (ولو تفرَّق الانكشاف على أعضاء من العورة وكان جملة ما تفرّق يبلغ ربع أصغر الأعضاء المنكشفة) يعني التي انكشف بعضها (منع) صحّة الصلاة إن طال زمن الانكشاف بقدر أداء ركن (وإلاّ) أي: وإن لم يبلغ ربع أصغرها أو بلغ ولم يطل زمن الانكشاف (فلا) يمنع الصحّة للضرورة سواء الغني والفقير (ومن عجز عن استقبال القبلة) بنفسه (لمرض) أو خشية غرق وهو على خشبة (أو عجز عن النزول) بنفسه (عن دابته) وهي سائرة آو كانت جموحاً أو كان شيخاً كبيراً لا يمكنه الركوب إلاّ بمعين (أو خاف عدوّاً) آدمياً أو سبُعاً على نفسه أو دابته أو ماله أو أمانته أو اشتدَّ الخوف لقتال أو هرب من عدوّ راكباً (فقبلته جهة قدرته) للضرورة (و) قبلة الخائف جهة (أمنه) ولو خاف أن يراه العدوّ إن قعد صلّى مضطجعاً بالإيماء إلى جهة أمنه والقادر بقدرة الغير ليس قادراً عند الإمام خلافاً لهما, وإذا لم يجد أحداً فلا خلاف في الصحّة (ومن اشتبهت عليه) جهة (القبلة ولم يكن عنده مخبر) من أهل المكان ولا ممّن له علم أو سأله فلم يخبره (ولا مـحراب) بالمحلّ (تـحرى) أي: اجتهد وهو بذْلُ الْمَجْـهُـود لنيل المقصود ولو سجدة تلاوة,


 



[1]       قوله: [كشف ربع عضو... إلخ] وتفصيل هذه المسئلة في الفتاوى الرضوية بما لا مزيد عليه فليراجع إليها. ١٢ ("الفتاوى الرضوية" المخرجة، ٦/٣٠)




إنتقل إلى

عدد الصفحات

396