عنوان الكتاب: نور الإيضاح مع مراقي الفلاح

باب قضاء الفوائت

الترتيب بين الفائتة والوقتية وبين الفوائت مستحق ويسقط بأحد ثلاثة أشياء: ضيق الوقت المستحب في الأصح والنسيان وإذا صارت الفوائت ستا

(باب قضاء الفوائت([1])) القضاء لغة الأحكام, وشريعةً إسقاط الواجب بمثل ما عنده (والترتيب بين الفائتة) القليلة وهي ما دون ست صلوات (و) بين (الوقتية) المتسع وقتها مع تذكر الفائتة لازم (و) كذا الترتيب (بين) نفس (الفوائت) القليلة (مستحق) أي: لازم؛ لأنّه فرض عملي يفوت الجواز بفوته والأصل في لزوم الترتيب قوله صلّى الله عليه وسلّم: ½من نام عن صلاة أو نسيها فلم يذكرها إلاّ وهو يصلّي مع الإمام فليصلّ التي هو فيها ثمّ ليقض التي تذكرها ثمّ ليعد التي صلّى مع الإمام¼ وهو خبر مشهور تلقّته العلماء بالقبول فيثبت به الفرض العملي، ورتب النّبي صلّى الله عليه وسلّم قضاء الفوائت يوم الخندق (ويسقط) الترتيب (بأحد ثلاثة أشياء) الأوّل (ضيق الوقت) عن قضاء كلّ الفوائت وأداء الحاضرة للزوم العمل بالمتواتر حينئذ؛ لأنّ العمل بالمشهور يستلزم إبطال القطعي وهو لا يعمل به([2]) إلاّ مع إمكان الجمع بينهما بسعة الوقت وليس من الحكمة إضاعة الموجود في طلب المفقود بضيق الوقت (المستحبّ)؛ لأنّه يلزم من مراعاة الترتيب وقوع حاضرة ناقصة فيتغير به حكم الكتاب فيسقط بضيق الوقت المستحب الترتيب ولا يعود بعد خروجه (في الأصحّ) مثاله لو اشتغل بقضاء الظهر يقع العصر أو بعضه في وقت التغير فيسقط الترتيب في الأصحّ والعبرة لضيقه عند الشروع فلو شرع في الوقتية متذكراً لفائتة وأطالها حتّى ضاق الوقت لا تجوز إلاّ أن يقطعها ثمّ يشرع فيها, ولو شرع ناسياً والمسألة بحالها([3]) فتذكّر عند ضيق الوقت جازت الوقتية, ولو تعددت الفائتة والوقت يسع بعضها مع الوقتية سقط الترتيب في الأصحّ كما أشرنا إليه؛ لأنّه ليس الصرف إلى هذا البعض من الفوائت أولى منه للآخر كما في الفتح (و) الثاني (النسيان([4]))؛ لأنّه لا يقدر على الإتيان بالفائتة مع النسيان: ﴿ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفۡسًا إِلَّا وُسۡعَهَا ﴾[البقرة: ٢٨٦] ولأنّه لم يصر وقتها موجوداً بعدم تذكرها فلم تجتمع مع الوقتية (و) الثالث (إذا صارت الفوائت) الحقيقيّة أو الحكميّة (ستاً)؛ لأنّـه لـو


 



[1]       قوله: [قضاء الفوائت] لم يقل المتروكات ظنّاً بالمؤمنين خيراً؛ لأنّ ظاهر حال المسلم لا يترك الصلاة، وإنما تفوته من غير قصد لعذر. ط. ١٢

[2]       قوله: [لا يعمل به] أي: بالمشهور من حديث قضاء الفوائت يوم الخندق فإنه يفوت وجوب الترتيب. ط. ١٢

[3]       قوله: [والمسئلة بحالها] أي: أطالها حتّى ضاق الوقت. ١٢

[4]       قوله: [والثاني النسيان] لأنه لا يقدر على الإتيان بالفائتة مع النسيان، قال الإمام أحمد رضا خان عليه رحمة الرحمن: أي واستمر النسيان إلى أن فرغ من صلاته، فإن تذكر خلالها قطع. ١٢ ("جد الممتار"، ٢/٤٥٥)




إنتقل إلى

عدد الصفحات

396