عنوان الكتاب: نور الإيضاح مع مراقي الفلاح

فصل: فيما لا يفسد الصلاة

لو نظر المصلي إلى مكتوب وفهمه أو أكل ما بين أسنانه وكان دون الحمصة بلا عمل كثير أو مر مار في موضع سجوده لا تفسد وإن أثم المار ولا تفسد بنظره إلى فرج المطلقة بشهوة في المختار وإن ثبت به الرجعة.

(فصل) فيما لا يفسد الصلاة (لو نظر المصلّي إلى مكتوب وفهمه) سواء كان قرآنا أو غيره قصد الاستفهام أو لا أساء الأدب ولم تفسد صلاته لعدم النطق بالكلام (أو أكل ما بين أسنانه وكان دون الحمّصة بلا عمل كثير) كره ولا تفسد لعسر الاحتراز عنه, وإذا ابتلع ما ذاب من سكر في فمه فسدت صلاته, ولو ابتلعه قبل الصلاة ووجد حلاوته فيها لا تفسد (أو مر مار في موضع سجوده لا تفسد) سواء المرأة والكلب والحمار لقوله صلّى الله عليه وسلّم: ½لا يقطع الصلاة شيء وادرءوا فإنّما هو شيطان¼, (وإن أثم المارّ) المكلّف بتعمّده لقوله صلّى الله عليه وسلّم: ½لو يعلم المارّ بين يدي المصلّي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيراً له من أن يمرّ بين يديه¼, رواه الشيخان, وفي رواية البزّار أربعين خريفاً والمكروه المرور بمحلّ السجود على الأصحّ في المسجد الكبير والصحراء، وفي الصغير مطلقاً وبما دون قامة يصلّي عليها لا فيما وراء ذلك في شارع لما فيه من التضييق على المارة (ولا تفسد) صلاته (بنظره إلى فرج المطلقة) أو الأجنبية يعني فرجها الداخل (بشهوة في المختار)؛ لأنّه عمل قليل (وإن ثبت به الرجعة) فلو قبلها أو لمسها فسدت صلاته؛ لأنّه في معنى الجماع, والجماع عمل كثير ولو كانت تصلّي فأولج بين فخذيها وإن لم ينزل أو قبلها ولو بدون شهوة أو لمسها بشهوة فسدت صلاتها وإن قبلته ولم يشتهها لم تفسد صلاته([1]).


 



[1]       قوله: [لم تفسد صلاته] فإن قلت: ما الفرق بين تقبيلها إيّاه أو لمسها وهو يصلّي بغير شهوة منه وبين تقبيله إيّاها أو لمسه وهي تصلّي بغير شهوة أيضاً حيث تفسد صلاتها لا صلاته؟ قلت: الفرق أنّ الشهوة فيهنّ أبلغ فتقبيله مستلزم ولاشتهائها. وأيضاً تقبيله مطلقاً ومسّه بشهوة في معنى الجماع يعني والجماع فعل الزوج ففعله الدواعي كفعله حقيقة الجماع، ولو جامعها ولو بين الفخذ تفسد صلاتها فكذا هذا، بخلاف المرأة فإنّ الجماع ليس فعلها فلا يكون إتيانها بالدواعي في معنى الجماع ما لم يشته الزوج. ط. ١٢




إنتقل إلى

عدد الصفحات

396