لا يصح على الدابة صلاة الفرائض ولا الواجبات كالوتر والمنذور وما شرع فيه نفلا فأفسده ولا صلاة الجنازة وسجدة تليت آيتها على الأرض إلا لضرورة كخوف لص على نفسه أو دابته أو ثيابه لو نزل وخوف سبع وطين المكان وجموح الدابة
(فصل: في صلاة الفرض والواجب على الدابة) والمحمل (لا يصحّ على الدابة([1]) صلاة الفرائض ولا الواجبات كالوتر والمنذور) والعيدين (و) لا قضاء (ما شرع فيه نفلاً فأفسده ولا صلاة الجنازة و) لا (سجدة) تلاوة قد (تليت آيتها على الأرض إلاّ لضرورة([2])) نصّ عليها في الفرض بقوله تعالى: ﴿ فَإِنۡ خِفۡتُمۡ فَرِجَالًا أَوۡ رُكۡبَانٗا ﴾[البقرة: ٢٣٩] والواجب ملحق به (كخوف لصّ على نفسه أو دابته أو ثيابه لو نزل) ولم تقف له رفقته([3]) (وخوف سبع) على نفسه أو دابته (و) وجود مطر و (طين) في (المكان) يغيب فيه الوجه أو يلطخه أو يتلف ما يبسطه عليه أمّا مجرد ندوة فلا يبيح ذلك والذي لا دابة له يصلّي قائماً في الطين بالإيماء (وجـموح الدابة
[1] قوله: [لا يصح على الدابة] قال الإمام أحمد رضا خان عليه رحمة الرحمن: أقول: فثبت أن المانع شيئان الأول: كون الصلاة على الدابة ولو بواسطة عجلة طرفها على دابة، والثاني: السير واختلاف المكان ألا ترى أنهم أوجبوا الإيقاف وأبطلوا بالسير إلا لمن يخاف، فلو لم يكن المانع إلا الأول فقد وجد عذر يبيح الصلاة على الدابة لكان واجبا أن تجوز من دون فرق بين سير ووقوف، لكنهم فرقوا، فتبين: أن السير بنفسه مفسد إلا بعذر يمنع الإيقاف ولا يكفي مجرد عذر يمنع النزول لا الإيقاف، فإن كانت العجلة كلها على الأرض وجرتها دابة بحبل فهاهنا إنما فقد المانع الأول دون الثاني فوجب الفساد إلا بعذر. وقال بعد عدة سطور: فالحاصل أن الصلاة على الدابة نفسها لا تجوز إلا بضرورة وتتقدر بقدرها، فيجب الإيقاف إن أمكن ولا بد من الاستقبال إن قدر، وأيهما قدر عليه وجب الإتيان به، فإن عجز عنهما جاز له أن يصلي عليها وهي تسير إلى أي جهة قدر، أما إن صلى عليها آمنا فلا تجوز وإن توجه إلى القبلة وأوقفها أو ربطها لأن ذلك إنما وقع من دون ضرورة فلم يجز، والصلاة في شق محمل على دابة كمثل الصلاة عليها في جميع ما ذكر إلا أنها تجوز من دون عذر أيضا إذا كانت العيدان على الأرض، والله تعالى أعلم. ١٢ ("جد الممتار"، ٢/٤١٨-٤١٩)
[2] قوله: [إلا لضرورة... إلخ] قال الإمام أحمد رضا خان عليه رحمة الرحمن: فالحاصل: أن الصلاة على الدابة نفسها لا تجوز إلا بضرورة وتتقدر بقدرها، فيجب الإيقاف إن أمكن ولا بد من الاستقبال إن قدر، وأيهما قدر عليه وجب الإتيان به، فإن عجز عنهما جاز له أن يصلي عليها وهي تسير إلى أيّ جهة قدر، أما إن صلى عليها آمنا فلا تجوز وإن توجه إلى القبلة وأوقفها أو ربطها لأن ذلك إنما وقع من دون ضرورة فلم يجز. ١٢ ("جد الممتار"، ٢/٤١٩)
[3] قوله: [ولم تقف له رفقته] قال الإمام أحمد رضا خان عليه رحمة الرحمن: لأن من الأعذار ذَهاب القافلة وانقطاعه عنها. ١٢ ("جد الممتار"، ٢/٤١٩)