أواحتجم أو اغتاب أو نوى الفطر ولم يفطر أو دخل حلقه دخان بلا صنعه أو غبار ولو غبار الطاحون أو ذباب أو أثر طعم الأدوية فيه وهو ذاكر لصومه أو أصبح جنبا ولو استمر يوما بالجنابة أو صب في إحليله ماء
ولم يخصوه بنوع منه وكذا دهن الشارب ولو وضع في عينيه لبنا أو دواء مع الدهن فوجد طعمه في حلقه لا يفسد صومه إذ لا عبرة بما يكون من المسام ولو ابتلع نحو عنبة مربوطة بخيط ثم أخرجه لم يفطر أو أدخل أصبعه في فرجه ولم يكن مبلولا بماء أو دهن لم يفسد على المختار (أو احتجم) لم يفسد؛ لأنه صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم (أو اغتاب) وحديث: ½أفطر الحاجم والمحجوم¼ مؤول بذهاب الأجر (أو نوى الفطر ولم يفطر) لعدم الفعل (أو دخل حلقه دخان بلا صنعه) لعدم قدرته على الامتناع عنه فصار كبلل بقي في فمه بعد المضمضة لدخوله من الأنف إذا أطبق الفم وفيما ذكرنا إشارة إلى أنه من أدخل بصنعه دخانا حلقه بأي صورة كان الإدخال فسد صومه سواء كان دخان عنبر أو عود أو غيرهما حتى من تبخر ببخور فآواه إلى نفسه واشتم دخانه ذاكرا لصومه أفطر لإمكان التحرز عن إدخال المفطر جوفه ودماغه وهذا مما يغفل عنه كثير من الناس فليتنبه له ولا يتوهم أنه كشم الورد ومائه والمسك لوضوح الفرق بين هواء تطيب بريح المسك وشبهه وبين جوهر دخان وصل إلى جوفه بفعله وسنذكر حكم الكفارة بشربه (أو) دخل حلقه (غبار([1]) ولو) كان (غبار) دقيق من (الطاحون أو) دخل حلقه (ذباب أو) دخل (أثر طعم الأدوية فيه) أي: في حلقه؛ لأنه لا يمكن الاحتراز عنها فلا يفسد الصوم بدخولها (وهو ذاكر لصومه) لما ذكرنا (أو أصبح جنبا ولو استمر) على حالته (يوما) أو أياما (بالجنابة) لقوله تعالى ﴿ فَٱلۡـَٰٔنَ بَٰشِرُوهُنَّ ﴾[البقرة: ١٨٧] لاستلزام جواز المباشرة إلى قبيل الفجر وقوع الغسل بعده ضرورة وقوله صلى الله عليه وسلم وأنا أصبح جنبا وأنا أريد الصيام وأغتسل وأصوم (أو صب في إحـلـيـله ماء
[1] قوله: [أو دخل حلقه غبار] قال الإمام أحمد رضا خان عليه رحمة الرحمن: إن نظرنا في الأشياء التي تدخل من الخارج في جوف الصائم وجدناها على أنحاء مختلفة ١- منها ما لا يمكن الاحتراز للصائم عنها في وقت من الأوقات كالهواء. ٢- منها ما لا بد من التلبس به لكلّ أحد أحياناً ولا يمكن الاحتراز عنها كلية كدخول الغبار أو الدخان لحاجة الإنسان إلى قربها بالضرورة في وقت دون وقت لأنه لا يمكن الاحتراز عنها لدخولها من الأنف إذا أطبق فمه. ٣- منها ما يمكن الاحتراز عنها دائماً ولو قد لا يمكن الاحتراز عنها في بعض الصور وهذا نادر كطعام وشراب, ففي الصورة الأولى لا يفسد الصوم وفي الصورة الثالثة يفسد الصوم قطعاً لإمكان التحرز عن إدخال المفطر. وفي الصورة الثانية تفصيل, فإنّ مدار الحكم هاهنا على التفرقة بين الدخول والإدخال. (١) فلا يفسد الصوم ولو دخل الغبار أو الدخان بلا صنعه (٢) ويفسد بالإدخال. بالجملة الشرع لم يعدّ مثل هذه المسائل في المفطرات مطلقا. ("الفتاوى الرضوية" المخرجة، ١٠/٤٩٤-٤٩٥، مترجماً وملخصاً)