والمستحب ترك دفع المار ورخص دفعه بالإشارة أو بالتسبيح وكره الجمع بينهما ويدفعه برفع الصوت بالقراءة وتدفعه بالإشارة أو التصفيق بظهر أصابع اليمنى على صفحة كف اليسرى ولا ترفع صوتها لأنه فتنة ولا يقاتل المار وما ورد به مؤول بأنه كان والعمل مباح وقد نسخ.
كانت الأرض صلبة يلقي ما معه طولاً كأنّه غرز ثمّ سقط, هكذا اختاره الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى وقال هشام حججت مع أبي يوسف وكان يطرح بين يديه السوط وسترة الإمام سترة([1]) لمن خلفه؛ لأنّ النّبي صلّى الله عليه وسلّم صلّى بالأبطح إلى عنزة ركزت له ولم يكن للقوم سترة . العنزة([2]): عصاً ذات زج حديد في أسفلها (و) إذا اتخذها أو لم يتخذ كان (المستحبّ ترك دفع المارّ)؛ لأنّ مبنى الصلاة على السكون والأمر بالدرء في الحديث لبيان الرخصة كالأمر بقتل الأسودين في الصلاة (و) لذا (رخّص دفعه([3])) أي: المار (بالإشارة) بالرأس أو العين أو غيرهما كما فعل النّبي صلّى الله عليه وسلّم بولدي أمّ سلمة (أو) دفعه (بالتسبيح) لقوله صلّى الله عليه وسلّم: ½إذا نابت أحدكم نائبة في الصلاة فليسبّح¼, (وكره الجمع بينهما) أي: بين الإشارة والتسبيح؛ لأنّ بأحدهما كفاية (ويدفعه) الرجل (برفع الصوت بالقراءة) ولو بزيادة على جهره الأصلي (وتدفعه) المرأة (بالإشارة أو التصفيق بظهر أصابع) يدها (اليمنى على صفحة كفّ اليسرى)؛ لأنّ لهنّ التصفيق([4]) (ولا ترفع صوتها) بالقراءة والتسبيح (لأنّه فتنة) فلا يطلب منهنّ الدرء به (ولا يقاتل) المصلّي (المارّ) بين يديه (وما ورد به) من قوله صلّى الله عليه وسلّم: ½إذا كان أحدكم يصلّي فلا يدع أحداً يمرّ بين يديه وليدرأ ما استطاع فإن أبى فليقاتله إنّما هو شيطان([5])¼, (مؤوّل بأنّه كان) جواز مقاتلته في ابتداء الإسلام([6]) (والعمل) المنافي للصلاة (مباح) فيها إذ ذاك (وقد نسخ) بما قدّمناه.
[1] قوله: [سترة الإمام سترة... إلخ] قال الإمام أحمد رضا خان عليه رحمة الرحمن: هذا لإطلاقه رد على عبد الرشيد الكنكوهي حيث قال في الفتاوى الرشيدية سترة الإمام غير كاف للمقتدي بل لا بد لكل مقتد من سترة على حدة، هذا جهل شديد منه. ١٢ ("الفتاوى الرضوية" المخرجة،" ٢٢/٤٧٩، مترجماً وملخصاً)
[2] قوله: [العنزة] مثل نصف رمح وأكبر سنا وفيها سنان مثل سنان الرمح، والعكاز قريب منها. ط.١٢
[3] قوله: [رخص دفعه] أما محاذاة الأعضاء للأعضاء فيستوي فيه جميع أعضاء المار هو الصحيح قال الإمام أحمد رضا خان عليه رحمة الرحمن: أقول: هذا التصحيح نص في أنه لو حاذى رأس المار وحده ثبت الإثم ولا شك أنه لا يحاذي إلا أقل من نصف أعضاء المصلي. ("جد الممتار"، ٢/٣٤٨)
[4] قوله: [لأن لهن التصفيق] قال الإمام أحمد رضا خان عليه رحمة الرحمن: صفة التصفيق أن تضرب بطن الكف الأيمن على ظهر الكف الأيسر ولا تضرب بطن كف على بطن كف على وجه اللعب وإن ضربت تفسد الصلاة. ١٢ ("جد الممتار"، ٢/٢٦١)
[5] قوله: [هو شيطان] أخرجه أبو داود في الصلاة، باب ما يؤمر المصلّي أن يدرا، والبخاري في سترة المصلي، باب يرد المصلّي من مرّ بين يديه بنحوه: قال الخطابي: معناه أنّ الشيطان هو الذي حمله على ذلك، ويجوز أن يراد بالشيطان نفس المار،؛ لأنّ الشيطان هو المارد الخبيث من الإنس ومن الجنّ. ١٢
[6] قوله: [في ابتداء الإسلام] أوّله الإمام محمد بالمدافعة بعنف، وأمّا حملها على ظاهرها فغير ما عليه العامة. ط. ١٢