عنوان الكتاب: نور الإيضاح مع مراقي الفلاح

نوى إمامتها وظهور عورة من سبقه الحدث ولو اضطر اليه ككشف المرأة ذراعها للوضوء وقراءته ذاهبا أو عائدا. للوضوء ومكثه قدر أداء ركن بعد سبق الحدث مستيقظا ومجاوزته ماء قريبا لغيره وخروجه من المسجد بظن الحدث ومجاوزته الصفوف في غيره بظنه وانصرافه ظانا أنه غير متوضىء أو أن مدة مسحه انقضت أو أن عليه فائتة أو نجاسة وإن لم يخرج من المسجد و الأفضل الاستئناف

أن يكون الإمام قد (نوى إمامتها) فإن لم ينوها لا تكون في الصلاة فانتفت المحاذاة (و) يفسدها (ظهور عورة من سبقه الحدث) في ظاهر الرواية (ولو اضطرّ إليه) للطهارة (ككشف المرأة ذراعها للوضوء) أو عورته بعد سبق الحدث على الصحيح (وقراءته) لا تسبيحه في الأصحّ أي: قراءة من سبقه الحدث حالة كونه (ذاهبا أو عائدا للوضوء) وإتمام الصلاة لف ونشر لإتيانه بركن مع الحدث أو المشي ذاهباً وعائداً (ومكثه قدر أداء ركن بعد سبق الحدث مستيقظاً) بلا عذر فلو مكث لزحام أو لينقطع رعافه أو نوم رعف فيه متمكّناً فإنّه يبني ويرفع رأسه من ركوع أو سجود سبقه فيه الحدث بنيّة التطهير لا بنيّة إتمام الركن حذراً عن الإفساد به ويضع يده على أنفه تسترا (ومجاوزته ماء قريباً) بأكثر من صفّين (لغيره) عامداً مع وجود آلة وله حرز دلو وفتح باب وتكرار غسل وسنن طهارة على الأصحّ وتطهير ثوبه من حدثه وإلقاء النجس عنه (و) يفسدها (خروجه من المسجد بظن الحدث) لوجود المنافي بغير عذر لا إذا لم يخرج من المسجد أو الدار أو البيت أو الجبانة أو مصلّى العيد استحساناً لقصد الإصلاح (و) يفسدها (مجاوزته الصفوف) أو سترته (في غيره) أي: غير المسجد وما هو في حكمه كما ذكرناه,([1]) وهو الصحراء وإن لم يكن أمامه صفّ أو صلّى منفرداً وليس بين يديه سترة اغتفر له قدر موضع سجوده من كلّ جانب في الصحيح فإن تجاوز ذلك (بظنه) الحدث ولم يكن أحدث كما إذا نزل من أنفه ماء فظنّه دماً فسدت صلاته كما إذا لم يعد لإمامه وقد بقي فيها وإذا فرغ منها فله الخيار إن شاء أتمّها في مكانه أو عاد, واختلفوا في الأفضل (و) يفسدها (انصرافه) عن مقامه (ظانّـاً أنّه غير متوضّئ أو) ظانّاً (أنّ مدّة مسحه انقضت أو) ظانّا (أنّ عليه فائتة أو) أنّ عليه (نجاسة وإن لم يخرج) في هذه المسائل (من المسجد) ونحوه لانصرافه على سبيل الترك لا الإصلاح, وهو الفرق بينه وبين ظنّ الحدث وعلمت بما ذكرناه شروط البناء لسبق الحـدث السمـاوي فأغـنى عن إفـراده بـباب (والأفـضل الاستـئـناف([2])) خروجاً من الخلاف وعملاً بالإجماع (و)


 



[1]       قوله: [كما ذكرناه] وهو الدار والبيت، والجبانة، ومصلّى العيد فإنّ هذه لا يعتبر فيها الصفوف كالمسجد. ط. ١٢

[2]       قوله: [والأفضل الاستئناف] وقيل: هذا في المنفرد، وأمّا في غيره فالبناء أفضل صيانة لفضيلة الجماعة وقيّده في السراج بما إذا كان لا يجد جماعة أخرى وهو الصحيح. ط. ١٢




إنتقل إلى

عدد الصفحات

396