عنوان الكتاب: نور الإيضاح مع مراقي الفلاح

كالفهد والذئب والثالث مكروه استعماله مع وجود غيره وهو سؤر الهرّة والدجاجة المخلاة وسِباع الطير كالصقر والشاهين والحدأة وسواكن البيوت كالفأرة لا العقرب والرابع مشكوك في طَهوريته وهو سؤر البغل والحمار فإن لم يجد غيره توضّأ به وتيمّم

(كالفهد والذئب) والضَّـبُع والنَّمِر والسَّبُع والقِِرْد لتولُّد لعابها من لحمها وهو نجس كلبنها (و) القسم (الثالث): سؤر (مكروه استعماله) في الطهارة كراهة تنزيه (مع وجود غيره) ممّا لا كراهة فيه ولا يكره عند عدم الماء؛ لأنه طاهر لا يجوز المصير إلى التيمّم مع وجوده (وهوسؤر الهرة) الأهلية لسقوط حكم النجاسة اتفاقاً لعلّة الطَّواف المنصوص عليه بقوله صلّى الله عليه وسلّم: ½إنّها ليست بنجسة إنّها من الطوّافين عليكم والطوّافات¼ قال الترمذي حديث حسن صحيح, ولكن يكره سؤرها تنزيهاً على الأصحّ؛ لأنها لا تتحامى عن النجاسة كماء غَمَس صغير يده فيه, وحمل إصغاء النّبي صلّى الله عليه وسلّم لها الإناء على زوال ذلك الوهم بعلمه بحالها في زمان لا يتوهّم نجاسة فمها بمنجّس تناولته . والْهِرَّةُ الْبَرِيَّةُ سؤرها نجس لفقد علة الطوّاف فيها ويكره أن تلحس الهرة كف إنسان ثم يصلّي قبل غسله أو يأكل بقية ما أكلت منه إن كان غنياً يجد غيره ولا يكره أكله للفقير للضرورة (و) سؤر (الدجاجة) بتثليث الدّال وتاؤها للوحدة لا للتأنيث, والدجاج مشترك بين الذكر والأنثى والدجاجة الأنثى خاصَّة ولهذا لو حلف لا يأكل لحم دجاجة لا يحنث بلحم الدِّيْك ويكره سؤر (المخلاة): التي تجول في القاذورات ولم يعلم طهارة منقارها من نجاسته فكره سؤرها للشكّ فإن لم يكن كذلك فلا كراهة فيه بأن حبست فلا يصل منقارها لقَذَر (و) سؤر (سباع الطيركالصقر والشاهين والحدأة) والرُّخَمِ والغُراب مكروه؛ لأنها تخالط الميتات والنجاسات فأشبهت الدجاجة المخلاة حتى لو تيقّن أنّه لا نجاسة على منقارها لا يكره سؤرها, وكان القياس نجاسته لحرمة لحمها كسباع البهائم لكن طهارته استحسان؛ لأنها تشرب بمنقارها وهو عظم طاهر وسباع البهائم تشرب بلسانها وهو مبتَلٌّ بلعابها النجس (و) سؤر سواكن البيوت ممّا له دم سائل (كالفأرة) والحيَّةِ والوزغة مكروه للزوم طوافها وحرمة لحمها النجس و (لا) كذلك سؤر (العقرب) والخُنْفُسِ والصرصر لعدم نجاستها فلا كراهة فيه . (و) القسم (الرابع): سؤر (مشكوك) أي: متوقف (في) حكم (طهوريّته) فلم يحكم بكونه مُطَهِّراً جزماً ولم ينف عنه الطهوريّة (وهو سؤر البغل) الذي أمّه أتانٌ (والحمار) وهو يصدق على الذَكر والأنثى؛ لأن لعابه طاهر على الصحيح, والشكّ لتعارض الخبرين في إباحة لحمه وحرمته والبغل متولد من الحمار فأخذ حكمه (فإن لم يجد) المحدث (غيره) أي: غير سؤر البغل والحمار (توضّأ به وتيمّم([1])) والأفضل تقديم الوضوء لقول زفر


 



[1]       قوله: [توضّأ به وتيمّم] قال الإمام أحمد رضا خان عليه رحمة الرحمن: وكلاهما ضروريّ لا يجوز الصلاة بأحدهما، ولا يجوز الوضوء بدون النيّة لاشتراطها حينئذ كما في التيمّم. ("الفتاوى الرضوية" المخرجة، ٢/٦٢٦-٣/٥٠٣ وملخّصاً ومترجماً). ١٢




إنتقل إلى

عدد الصفحات

396