عنوان الكتاب: نور الإيضاح مع مراقي الفلاح

والتأمين والتحميد والإسرار بها والاعتدال عند التحريمة من غير طأطأة الراس وجهر الإمام بالتكبير والتسميع وتفريج القدمين في القيام قدر أربع أصابع وأن تكون السورة المضمومة للفاتحة من طوال المفصل في الفجر والظهر ومن أوساطه في العصر والعشاء ومن قصاره في المغرب لو كان مقيما

الله الرحمن الرحيم, والقول بوجوبها ضعيف, وإن صحّح لعدم ثبوت المواظبة عليها (و) يسنّ (التأمين) للإمام والمأموم والمنفرد والقارئ خارج الصلاة للأمر به في الصلاة, وقال صلّى الله عليه وسلّم: ½لَقَّنني جبريل عليه السلام عند فراغي من الفاتحة ½آمين¼ وقال: إنّه كالختم على الكتاب وليس من القرآن وأفصح لغاته المدّ والتخفيف والمعنى¼ استجب دعاءنا (و) يسنّ (التحميد) للمؤتم والمنفرد اتفاقاً وللإمام عندهما أيضاً (و) يسنّ (الإسرار بها) بالثناء وما بعده للآثار الواردة بذلك (و) يسنّ (الاعتدال عند) ابتداء (التحريمة) وانتهائها بأن يكون آتياً بها (من غير طأطأة الرأس) كما ورد([1]). (و) يسنّ (جهر الإمام بالتكبير والتسميع) لحاجته إلى الإعلام بالشروع والانتقال ولا حاجة للمنفرد كالمأموم (و) يسنّ (تفريج القدمين في القيام قدر أربع أصابع)؛ لأنّه أقرب إلى الخشوع والتراوح أفضل من نصب القدمين وتفسير التراوح أن يعتمد على قدم مرة وعلى الآخر مرة؛ لأنّه أَيْسَرُ وأمكن لطول القيام (و) يسنّ (أن تكون السورة المضمومة للفاتحة من طوال المفصل) الطِوَال والقِصَار بكسر أوّلهما جمع طويلة وقصيرة, والطُّوال بالضم الرجل الطويل وسُمِّيَ المفصَّل به لكثرة فصوله, وقيل لقلة المنسوخ فيه وهذا (في) صلاة (الفجر والظهر ومن أوساطه) جمع وسط بفتح السين ما بين القصار والطوال (في العصر والعشاء ومن قصاره في المغرب) وهذا التقسيم (لو كان) المصلّي هذا (مقيماً) والمنفرد والإمام سواء ولم يُثْقِل على المقتدين بقراءته كذلك والمفصّل هو السبع السابع, قيل أوله عند الأكثرين من سورة الحجرات, وقيل من سورة محمّد صلّى الله عليه وسلّم أو من الفتح أو من ق والطوال من مبدئه إلى البروج وأوساطه منها إلى ½لم يكن¼ وقصاره منها إلى آخره, وقيل طواله من الحجرات إلى ½عبس¼ وأوساطه من ½كوّرت¼ إلى الضّحى والباقي قصاره لما روي عن عمر رضي الله تعالى عنه أنّه كان يقرأ في المغرب بقصار المفصّل وفي العشاء بوسط المفصّل وفي الصبح بطوال المفصّل والظهر كالفجر لمساواتهما في سعة الوقت وورد أنّه كالعصر لاشتغال الناس بمهمّاتهم, وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنّ النّبي صلّى الله عليه وسلّم كان يقرأ في الفجر يوم الجمعة ﴿ الٓمٓ تَنزِيلُ ٱلۡكِتَٰبِ ﴾[السجدة: ١-٢] و ﴿ هَلۡ أَتَىٰ عَلَى ٱلۡإِنسَٰنِ ﴾[ الإِنسَانِ: ١] وقد ترك الحنفيّة إلاّ النادر منهم هذه السنّة ولازم عليها الشافعية


 



[1]       قوله: [كما ورد] من فعله صلّى الله تعالى عليه وسلّم وهو المتوارث. ١٢




إنتقل إلى

عدد الصفحات

396