عنوان الكتاب: نور الإيضاح مع مراقي الفلاح

وقدرها من مقطوعها في أحد سبيلي آدمي حي وإنزال المني بوطء ميتة أو بهيمة ووجود ماء رقيق بعد النوم اذا لم يكن ذكره منتشرا قبل النوم

ذكر البهائم والميّت والمقطوع والمصنوع من جلد والأصبع وذكر صبيّ لا يشتهى والبالغة يوجب عليها بتواري حشفة المراهق الغسل (و) تواري (قدرها) أي: الحشفة (من مقطوعها) إذا كان التواري (في أحد سبيلي آدمي حيّ) يجامع مثله فيلزمهما الغسل لو مكلّفين ويؤمر به المراهق تخلُّقاً ويلزم بوطء صغيرة لا تشتهي ولم يفضها؛ لأنّها صارت ممّن يجامع في الصحيح ولو لُفَّ ذكره بخرقة وأولجه ولم ينزل فالأصحّ أنّه إن وجد حرارة الفرج واللَذّة وجب الغسل وإلاّ فلا, والأحوط وجوب الغسل في الوجهين لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا التقى الختانان وغابت الحشفة وجب الغسل أنزل أو لم ينزل (و) منها (إنزال المني بوطء ميتة أو بهيمة) شرط الإنزال؛ لأنّ مجَرَّدَ وطئهما لا يوجب الغسل لقصور الشهوة (و) منها (وجود ماء([1]) رقيق بعد) الانتباه من (النوم) ولم يتذكر احتلاماً عندهما خلافاً لأبي يوسف وبقوله أخذ خلف بن أيوب وأبو الليث؛ لأنّه مذي([2])، وهو الأقيس ولهما([3]) ما روي أنّه صلّى الله عليه وسلّم سئل عن الرجل يجد البَلَلَ ولم يذكر احتلاما ؟ قال: ½يغتسل¼ ولأنّ النوم راحة تهيج الشهوة وقد يرق المني لعارض([4])، والاحتياط لازم في باب العبادات وهذا (إذا لم يكن ذكره مـنـتـشراً قبل النوم


 



[1]       قوله: [وجود ماء... إلخ] بيّن الإمام أحمد رضا خان عليه رحمة الرحمن في حكم من وجد بللاً بعد النوم ستّة صور: الأولى: ما رأى بللاً على الثوب أو البدن وغيرهما، الثانية: رأى ولكن تيقّن أنّه ليس بمنى ولا مذي بل ودي أو بول أو عرق, لا يجب الغسل أصلاً في هاتين الصورتين مطلقاً إجماعاً وإن تذكّر المجامعة ولذتها حتّى الإنزال. الثالثة: علم أنّه مني, يجب عليه الغسل اتفاقاً وإن لم يتذكّر الاحتلام وغيره أصلاً. الرابعة: احتمل أن يكون منياً. الخامسة: علم أنّه مذي. السادسة: علم أنّه ليس بمني ولكن يحتمل أن يكون مذياً. يجب الغسل بالاتفاق في هذه الصور الثلاثة إن تذكّر الاحتلام. فإن لم يتذكّر لا يجب عليه الغسل عند أبي يوسف رحمه الله فيهنّ, وفي الصورة السادسة الطرفان أيضاً مع أبي يوسف في عدم وجوب الغسل, وفي الصورة الرابعة يوجب الطرفان الغسل، وأمّا الصورة الخامسة التي فيها التيقن بكونه مذياً ففيها اختلاف شديد في بيان المذهب والصحيح أنّ الطرفين يوجبان الغسل خلافاً لأبي يوسف. ("الفتاوى الرضوية" المخرجة، ١/٤٦٦،٤٧٩،٤٩٢، ملخّصاً ومترجماً). ١٢

[2]       قوله: [مذي] ماء رقيق يضرب إلى البياض، يخرج من الرجل عند الملاعبة مع أهله، وأمّا ما يخرج من المرأة فيسمّى القَذَى. قوله: ½لأنّه مذي¼ أي: خروج المذي موجب للوضوء لا للغسل حال اليقظة فبالحري أن لا يوجب في المنام. فتح، باب العناية، ١/٧٨، ملخصاً.

[3]       قوله: [ولهما] أي: أبو حنيفة ومحمّد رحمهما الله. ١٢

[4]       قوله: [يرق المني لعارض] كالهواء أو الغذاء، ولأنّ المني قد يرق بطول المدّة فتصير صورته كصورة المذي. ط.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

396