عنوان الكتاب: نور الإيضاح مع مراقي الفلاح

غسله كغسل خرقة نجسة وكفنه في خرقة وألقاه في حفرة أو دفعه إلى أهل ملته ولا يصلى على باغ وقاطع طريق قتل في حالة المحاربة وقاتل بالخنق غيلة ومكابر في المصر ليلا بالسلاح ومقتول عصبية وإن غسلوا وقاتل نفسه يغسل ويصلى عليه

(غـسله) المسلم (كـغسل خرقة نجسة([1])) لا يراعى فيه سنة التغسيل؛؛ لأنه سنة عامة في بني آدم ليكون حجة عليه لا تطهيرا له حتى لو وقع في ماء نجسه (وكفنه في خرقة) من غير مراعاة كفن السنة (وألقاه في حفرة) من غير وضع كالجيفة مراعاة لحق القرابة (أو دفعه) القريب (إلى أهل ملته) ويتبع جنازته من بعيد وفيه إشارة إلى أن المرتد لا يمكن منه أحد لغسله؛ لأنه لا ملة له فيلقى كجيفة كلب في حفرة وإلى أن الكافر لا يمكن من قريبه المسلم؛ لأنه فرض على المسلمين كفاية ولا يدخل قبره؛ لأن الكافر تنـزل عليه اللعنة والمسلم محتاج إلى الرحمة خصوصا في هذه الساعة (ولا يصلى على باغ) اتفاقا وإن كان مسلما (و) لا على (قاطع طريق) إذا (قتل) كل منهم (في حالة المحاربة) ولا يغسل؛ لأن عليا رضي الله عنه لم يغسل البغاة([2]). وأما إذا قتلوا بعد ثبوت يد الإمام عليهم فإنهم يغسلون ويصلى عليهم (و) لا يصلى على (قاتل بالخنق غيلة) بالكسر الاغتيال يقال قتله غيلة وهو أن يخدعه فيذهب به إلى موضع فيقتله والمراد أعم كما لو خنقه في منـزل لسعيه في الأرض بالفساد (و) لا على (مكابر([3]) في المصر ليلا بالسلاح) إذا قتل في تلك الحالة (و) لا يصلى على (مقتول عصبية) إهانة لهم وزجرا لغيرهم (وإن غسلوا) كالبغاة على إحدى الروايتين لا يصلى عليهم وإن غسلوا (وقاتل نفسه([4])) عمدا لا لشدة وجع (يغسل ويصلى عليه([5])) عند أبي حنيفة ومحمد وهو الأصح؛ لأنه مؤمن مذنب وقال أبو يوسف لا يصلى عليه وكان القاضي..................................................................


 



[1]       قوله: [كغسل خرقة نجسة] قال الإمام أحمد رضا خان عليه رحمة الرحمن: أقول: لا أدري لماذا يغسل؟ فأقل ما فيه التلوث بالخبث والاشتغال بالعبث، فإنه إن غسل بسبعين بحرا لم يطهر. ١٢ ("جد الممتار"، ٢/٥٧٣)

[2]       قوله: [لم يغسل البغاة] تنبيه هام: لعله سبق فلم من المؤلف في المراقي والطحطاوي في شرحه، عند قوله: لم يغسل البغاة، والصحيح ما ورد في الإمداد والبحر الرائق، ١/٣٥٠، لم يصل على البغاة، وذكره الزيلعي في نصب الراية, ٢/٣٢٣ بهذا اللفظ والله أعلم بالصواب. ١٢

[3]       قوله: [مكابر] أي: الآخذ علانية بطريق الغلبة والقهر. حاشية ابن عابدين، وفي المصباح (كابرته)، (مكابرة) غالبته مغالبة وعاندته، كابر. ١٢

[4]       قوله: [وقاتل نفسه... إلخ] كذا قال الإمام أحمد رضا خان عليه رحمة الرحمن: من ألقى نفسه في بحر أو نار لا يموت من فوره، والتوبة مقبولة ما لم يغرغر، فإن تاب وتحرك ليخرج ولم يقدر، فعلى أصول أهل السنة تقبل توبته، ويتوب الله على من تاب، نعم إن زعم التوبة ولا يخرج قادرا، فلا توبة حتى تقبل والله أعلم بالصواب. ١٢ ("جد الممتار"، ٢/٥٦٤)

[5]       قوله: [ويصلى عليه] قال الإمام أحمد رضا خان عليه رحمة الرحمن: وإن لم يكن يصلي الصلاة المكتوبة أو كان يرتكب

الكبائر لكن يشترط الإسلام لقوله عليه السلام: ½الصلاة واجبة على كل مسلم يموت براً كان أو فاجراً وإن هو عمل الكبائر¼، وقال الإمام نقلاً عن ½الدر المختار¼: وهي فرض على كل مسلم مات....الخ. ١٢ ("الفتاوى الرضوية" المخرجة، ٩/١٦٢-١٦٣ ملخصاً ومترجماً)




إنتقل إلى

عدد الصفحات

396