عنوان الكتاب: نور الإيضاح مع مراقي الفلاح

والترتيب كما نص الله تعالى في كتابه, والبداءة بالميامن ورؤوس الأصابع ومقدم الرأس ومسح الرقبة لا الحلقوم, وقيل: إن الأربعة الأخيرة مستحبة.

لتحصيل الثواب؛ لأنّ المأمور به ليس إلا غسلاً ومسحاً في الآية ولم يعلِّمْه النّبي صلّى الله عليه وسلّم للأعرابي مع جهله وفرضت في التيمّم؛ لأنّه بالتراب وليس مزيلاً للحدث بالأصالة (و) يسنّ (الترتيب) سنّة مؤكّدة في الصحيح وهو (كما نصّ الله تعالى في كتابه([1])) ولم يكن فرضاً؛ لأنّ الواو في الأمر لمطلق الجمع, والفاء التي في قوله تعالى (فاغسلوا) لتعقيب جملة الأعضاء (و) يسنّ (البُدَاءة بالميَامِن) جمع ميمنة خلاف الميسرة في اليدين والرجلين لقوله صلى الله عليه وسلم: ½إذا توضّأتم فابدءوا بميامنكم¼ وصرّف الأمر عن الوجوب بالإجماع على استحبابه لشرف اليمنى (و) يسنّ البداءة بالغسل من (رؤوس الأصابع) في اليدين والرجلين؛ لأنّ الله تعالى جعل المرافق والكعبين غاية الغسل فتكون منتهى الفعل كما فعله النّبي صلّى الله عليه وسلّم (و) يسنّ البداءة في المسح من (مقدَّم الرأس) (و) يسنّ (مسح الرقبة)؛ لأنّه صلّى الله عليه وسلّم توضّأ وأومأ بيديه من مقدَّم رأسه حتّى بلغ بهما أسفل عنقه من قِبَلِ قفاه و (لا) يسنّ مسح (الحلقوم) بل هو بدعة (وقيل إنّ الأربعة الأخيرة) التي أوّلها البداءة بالميامن (مستحبة) وكأنّ وجهه عدم ثبوت المواظبة وليس مسلَّماً([2]).


 



[1]       قوله: [في كتابه] تنبيه: الآية خالية عن الدلالة على ذلك الترتيب، وإنّما جاء التنصيص من فعله عليه الصلاة والسلام. ط.

[2]       قوله: [وليس مسلَّّماً] أي: بل المواظبة ثابتة قال في الشرح: وعند اختلاف الأقوال فعله أولى من تركه. ط.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

396