عنوان الكتاب: نور الإيضاح مع مراقي الفلاح

إلا أن يستكثره الناظرأو أن لايخلو دلو عن بعرة ولا يفسد الماء بخرء حمام وعصفور ولا بموت ما لا دم له فيه كسمك وضفدع وحَيَوان الماء وبق وذباب وزنبور وعقرب ولا بوقوع آدَمي وما يؤكل لحمه إذا خرج حياً ولم يكن على بدنه نجاسة ولا بوقوع بغل وحمار وسِباع طير ووحش في الصحيح وإن وصل لعاب الواقع إلى الماء أخذ حكمه ووجود حيوان

فلا تنجس (إلا أن) يكون كثيراً وهو ما (يستكثره الناظر) والقليل ما يستقلُّه وعليه الاعتماد (أو أن لا يخلو دلو عن بعرة) ونحوها كما صحّحه في المبسوط. (ولا يفسد) أي: لا ينجس (الماء بخرء حمام) الخرء بالفتح واحد الخرء بالضم مثل قرء وقرء وعن الجوهري بالضم كجُنْد وجُنُود والواو بعد الراء غلَط, (و) لا ينجس بخرء (عصفور) ونحوها ممّا يؤكل من الطّيور غير الدجاج والإوز، والحكم بطهارته استحسان؛ لأن النّبي صلّى الله عليه وسلّم شكر الحمامة وقال إنها أوكرت على باب الغار حتّى سلمت فجازاها الله تعالى المسجد مأواها فهو دليل على طهارة ما يكون منها ومسح ابن مسعود رضي الله عنه خرء الحمامة عنه بأصبعه, والاختيار في كثير من كتب المذهب طهارته عندنا, واختلف التصحيح في طهارة خرء ما لا يؤكل من الطيور ونَجَاستُه مخفّفة (ولا) ينجس الماء ولا المائعات على الأصحّ (بموت ما) بمعنى حيوان (لا دم له) سواء البري والبحري (فيه) أي: الماء أو المائع وهو (كسَمَكٍ وضِفْدَعٍ) بكسر الدّال أفصح والفتح لغة ضعيفة والأنثى ضفدعة, والبرّي يفسده إن كان له دم سائل (وحيوان الماء) كالسرطان وكلب الماء وخنزيره لا يفسده (وبَقٍّ) هو كبار البعوض واحده بقة وقد يسمّى به الفسفس في بعض الجهات وهو حيوان كالقراد شديد النتن (وذباب) سمّي به؛ لأنه كلّما ذُبَّ آب أي: كلّما طرد رجع (وزُنْبور) بالضم (وعقرب) وخنفس وجراد وبرغوث وقمل لقوله صلّى الله عليه وسلّم: ½إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثمّ لينزعه فإنّ في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء¼ رواه البخاري زاد أبو داود ½وأنّه يتقي بجناحه الذي فيه الداء¼ وقوله صلى الله عليه وسلم: ½يا سلمان كلّ طعام وشراب وقعت فيه دابة ليس لها دم فماتت فيه فهو حلال أكله وشربه ووضوءه¼ (ولا) ينجس الماء (بوقوع آدمي و) لا بوقوع (ما يؤكل لحمه) كالإبل والبقر والغنم (إذا خرج حيّاً ولم يكن على بدنه نجاسة) متيقّنة ولا ينظر إلى ظاهر اشتمال أبوالها على أفخاذها (ولا) يفسد الماء (بوقوع بغل وحمار وسباع طير) كصقر وشاهين وحدأة (و) لا يفسد بوقوع (وحش) كسبع وقرد (في الصحيح) لطهارة بدنها, وقيل يجب نزح كل الماء إلحاقا لرطوبتها بلعابها (وإن وصل لعاب الواقع إلى الماء أخذ) الماء (حكمه) طهارة ونجاسة وكراهة وقد علمته في الأسآر فينزح بالنجس والمشكوك وجوبا ويستحبّ في المكروه عدد من الدلاء لو طاهراً, وقيل عشرين([1]) (ووجود حيوان


 



[1]       قوله: [وقيل عشرين]؛ لأنّ كلّ موضع فيه نزح لا ينزح أقلّ من العشرين؛ لأنّه أقلّ ما جاء به الشرع من المقادير اهـ. وهذا  النزح لتسكين القلب لا للتطهير، حتّى لو توضّأ منها من غير نزح جاز. ط.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

396