ميّت فيها) أي: البئر (ينجسها من يوم وليلة) عند الإمام احتياطاً (ومنتفخ) ينجّسها (من ثلاثة أيام ولياليها إن لم يعلم وقت وقوعه)؛ لأنّ الانتفاخ دليل تقادم العهد فيلزم إعادة صلوات تلك المُدَّة إذا توضئوا منها وهم محدثون أو اغتسلوا من جنابة, وإن كانوا متوضئين أو غسلوا الثياب لا عن نجاسة فلا إعادة إجماعاً, وإن غسلوا الثياب من نجاسة ولم يتوضئوا منها فلا يلزمهم إلا غسلها في الصحيح؛ لأنه من قبيل وجود النجاسة في الثوب ولم يدر وقت إصابتها ولا يعيد صلاته اتفاقاً هو الصحيح, وقال أبو يوسف ومحمّد يحكم بنجاستها من وقت العلم بها ولا يلزمهم إعادة شي من الصلوات ولا غسل ما أصابه ماؤها في الزمن الماضي حتّى يتحقّقوا متى وقعت فإن عجن الآن بمائها قيل يُلْقى للكلاب أو يعلف به المواشي, وقال بعضهم يباع لشافعي وإن وجد بثوبه مَنِيًّا أعاد من آخر نومة وفي الدم لا يعيد شيئا؛ لأنّه يصيبه من الخارج.