عنوان الكتاب: نور الإيضاح مع مراقي الفلاح

والذكورة والقراءة والسلامة من الأعذار كالرعاف والفأفأة والتمتمة واللثغ وفقد شرط كطهارة وسترعورة وشروط صحة الإقتداء أربعة عشر شيئاً نية المقتدي المتابعة مقارنة لتحريمته ونية الرجل الإمامة شرط لصحة اقتداء النساء به وتقدم الإمام بعقبه عن المأموم

(والذكورة) خرج به المرأة للأمر بتأخيرهن والخنثى امرأة فلا يقتدي به غيرها (والقراءة) بحفظ آية تصحّ بها الصلاة على الخلاف (و) السادس (السلامة من الأعذار) فإنّ المعذور صلاته ضرورية فلا يصحّ اقتداء غيره به (كالرُّعاف) الدائم وانفلات الريح ولا يصحّ اقتداء من به انفلات ريح ممّن به سلس بول؛ لأنّه ذو عذرين (والفأفأة) بتكرار الفاء (والتمتمة) بتكرار التاء فلا يتكلّم إلاّ به (واللثغ) بالثاء المثلثة والتحريك وهو واللُّثْغَة بضم اللام وسكون الثاء تحرّك اللسان من السين إلى الثاء ومن الراء إلى الغين ونحوه لا يكون إماماً لغيره . وإذا لم يجد في القرآن شيئاً خالياً عن لثغة وعجز عن إصلاح لسانه آناء الليل وأطراف النهار فصلاته جائزة لنفسه, وإن ترك التصحيح والجهد فصلاته فاسدة (و) السلامة من (فقد شرط كطهارة) فإنّ عدمها بحمل خبث لا يعفى لا تصحّ إمامته لطاهر (و) كذا حكم (ستر عورة)؛ لأنّ العاري لا يكون إماماً لمستور (وشروط صحّة الاقتداء أربعة عشر شيئاً) تقريباً (نيّة المقتدي المتابعة([1]) مقارنة لتحريمته) إمّا مقارنة حقيقيّة أو حكميّة كما تقدّم فينوي الصلاة والمتابعة أيضاً (ونيّة الرجل الإمامة([2]) شرط لصحّة اقتداء النساء به) لما يلزم من الفساد بالمحاذاة ومسألتها مشهورة ولو في الجمـعـة والـعـيديـن على ما قاله الأكثر (وتقدّم الإمام بعقبه([3]) عن) عقب (المأموم) حتّى لو تقدّم


 



[1]       قوله: [نية المقتدي المتابعة... إلخ] قال الإمام أحمد رضا خان عليه رحمة الرحمن: إن نوى أنه يصلي صلاة الإمام لم يصح الاقتداء وقال بعد عدة سطور: من لا فرض عليه لو نوى صلاة الإمام المفترض صحّت نفلاً, كأن ينوي فرض الظهر مثلاً وقد صلاها. (ملتقطا من الجد والشامي كليهما "جد الممتار"، ٢/٢٣٨) وقد مرّ بيان المتابعة في باب شروط الصلاة. ١٢

[2]       قوله: [ونية الرجل الإمامة... إلخ] قال الإمام أحمد رضا خان عليه رحمة الرحمن: والحاصل: أنها إن اقتدت محاذيةً وجب لصحة دخولها في الصلاة أن يكون الإمام نوى إمامتها وقت شروعه، وإن لم تكن حاضرة إذ ذاك ولا تكفي نيّته بعده، فإذا لم يكن نوى حين شرع لم تدخل في الصلاة باقتداءها محاذية للإمام أو مقتد، وإن اقتدت غير محاذية ولم يكن نوى إمامتهن فقول: إنها لم تدخل أيضا في الصلاة كالمحاذية، وأخرى: دخلت لكن إن حاذت بعدُ بطلت صلاتها لعدم نية الإمام إمامتها، فصحّة صلاة غير المحاذية مع عدم نية الإمام على هذا القول موقوفة على عدَم طريان المحاذاة، وإلا عادت صلاتها فاسدة، أما إذا كان الإمام نوى إمامتهن حين شروعه فإن اقتدت محاذيةً أفسدت صلاة المحاذي وفاقاً بين علمائنا، وإن اقتدت مجانبةً ثم حاذت يشيرها إلى التأخّر، فإن تأخّرت وإلا فسدت صلاتها دونه. والله تعالى أعلم. ١٢ ("جد الممتار"، ٢/٢٩٠)

[3]       قوله: [وتقدم الإمام بعقبه... إلخ] قال الإمام أحمد رضا خان عليه رحمة الرحمن: إن كان مقتد واحد فالسنة له أن يقوم بحذاء الإمام على جانبه الأيمن ولكن عليه أن لا يتقدم عقبه عن عقب الإمام في القيام والقعود والركوع والسجود  وغيرها، ولهذا الاحتياط قال الإمام محمد رحمه الله: ½يضع أصابع قدمه بحذاء عقب الإمام¼. وإن كان اثنان فالسنة لهما أن يقوما خلف الإمام ومع هذا لا حرج إن قاما بحذاء الإمام يمنةً ويسرةً، وأما قيام أكثر من الإثنين بحذاء الإمام فلا يجوز، والصلاة مكروهة تحريما تجب إعادتها. ("الفتاوى الرضوية" المخرجة، ٧/٢٠١، ملخصا ومترجما)




إنتقل إلى

عدد الصفحات

396