عنوان الكتاب: نور الإيضاح مع مراقي الفلاح

غيره ومن له ولاية التقدم فيها أحق ممن أوصى له الميت بالصلاة عليه على المفتى به وإن دفن بلا صلاة صلى على قبره وإن لم يغسل ما لم يتفسخ واذا اجتمعت الجنائز فالإفراد بالصلاة لكل منها أولى ويقدم الأفضل فالأفضل وإن اجتمعن وصلى عليها مرة جعلها صفا طويلا مما يلي القبلة بحيث يكون صدر كل قدام الإمام وراعى الترتيب فيجعل الرجال مما يلي الإمام ثم الصبيان...

غيرهلأن التنفل بها غير مشروع([1]) كما لا يصلي أحد عليها بعده وإن صلى وحده (ومن له ولاية التقدم فيها أحق) بالصلاة عليها (ممن أوصى له الميت بالصلاة عليه)؛ لأن الوصية باطلة (على المفتى به) قاله الصدر الشهيد وفي نوادر ابن رستم الوصية جائزة([2]). (وإن دفن) وأهيل عليه التراب (بلا صلاة) لأمر اقتضى ذلك (صلى على قبره وإن لم يغسل) لسقوط شرط طهارته لحرمة نبشه وتعاد لو صلي عليه قبل الدفن بلا غسل لفساد الأولى بالقدرة على تغسيله قبل الدفن وقيل: تنقلب صحيحة لتحقق العَجز([3])، ولو لم يهل التراب يخرج فيغسل ويصلى عليه (ما لم يتفسخ) والمعتبر فيه أكبر الرأي على الصحيح لاختلافه باختلاف الزمان والمكان والإنسان وإذا كان القوم سبعة يقدم واحد إماما وثلاثة بعده واثنان بعدهم وواحد بعدهما؛ لأن في الحديث: ½من صلى عليه ثلاث صفوف غفر له وخيرها آخرها؛ لأنه أدعى للإجابة بالتواضع. (وإذا اجتمعت الجنائز فالإفراد بالصلاة لكل منها أولى) وهو ظاهر (ويقدم الأفضل فالأفضل) إن لم يكن سبق (وإن اجتمعن) ولو مع السبق (وصلى عليها مرة) واحدة صح وإن شاء جعلهم صفا عريضا ويقوم عند أفضلهم وإن شاء (جعلها) أي: الجنائز (صفا طويلا مما يلي القبلة بحيث يكون صدر كل) واحد منهم (قدام الإمام) محاذيا له وقال ابن أبي ليلى يجعل رأس كل واحد أسفل من رأس صاحبه هكذا درجات وقال أبو حنيفة وهو حسن؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه دفنوا هكذا والوضع للصلاة كذلك قال وإن وضعوا رأس كل واحد بحذاء رأس الآخر فحسن وهذا كله عند التفاوت في الفضل فإن لم يكن ينبغي أن لا يعدل عن المحاذاة فلذا قال (وراعى الترتيب) في وضعهم (فيجعل الرجال مما يلي الإمام ثم الصبيان


 



[1]       قوله: [لأن التنفل بها غير مشروع] قال الإمام أحمد رضا خان عليه رحمة الرحمن: أقول: ذهب المحقق في الفتح إلى أن الولي مستثنى من عدم شرعية التنفل وتردد في ذلك في البحر، ويميل كلامه إلى أنه غير متنفل في الإعادة. ١٢ ("جد الممتار"، ٢/٥٦٨)

[2]       قوله: [الوصية جائزة] ويؤمر فلان بالصلاة عليه لأنها لقضاء حق الميت، فمن رضي إمامته كان أحق بها، وقد أوصى عمر أن يصلي عليه صهيب، وأوصت عائشة رضي الله تعالى عنها أن يصلي عليها أبو هريرة فلا يلتفت إلى ما في المنتقى من أن الوصية باطلة. فتح باب العناية، ١/٤٤٥. ١٢

[3]       قوله: [لتحقق العَجز] أي: الشرعي لا العقلي. ط. ١٢




إنتقل إلى

عدد الصفحات

396