وتطهر النجاسة عن الثوب والبدن بالماء وبكل مائع مزيل كالخل وماء الورد ويطهر الخف ونحوه بالدلك من نجاسة لها جرم ولو كانت رطبة ويطهر السيف ونحوه بالمسح. وإذا ذهب أثر
الصلاة (وتطهر النجاسة) الحقيقية مرئية كانت أو غير مرئية (عن الثوب والبدن بالماء) المطلق اتفاقاً وبالمستعمل على الصحيح لقوة الإزالة به (و) كذا تطهر عن الثوب والبدن في الصحيح (بكلّ مائع) طاهر على الأصحّ (مزيل) لوجود إزالتها به فلا تطهر بدهن لعدم خروجه بنفسه ولا باللبن ولو مخيضاً([1]) في الصحيح, وروي عن أبي يوسف لو غسل الدم من الثوب بدهن أو سمن أو زيت حتّى ذهب أثره جاز . والمزيل (كالخلّ وماء الورد) والمستخرج من البقول لقوّة إزالته لأجزاء النجاسة المتناهية كالماء بخلاف الحدث؛ لأنّه حكميّ وخُصَّ بالماء بالنصّ وهو أهون موجود فلا حرج ويطهر الثدي إذا رضعه الولد وقد تنجّس بالقيء ثلاث مرّات بريقه . وفم شارب الخمر بترديد ريقه وبلعه ولحس الأصبع ثلاثاً عن نجاسة وخصّ التطهير محمد بالماء وهو إحدى الروايتين عن أبي يوسف (ويطهر الخف ونحوه) كالنعل بالماء وبالمائع و (بالدلك([2])) بالأرض أو التراب (من نجاسة لها جرم) ولو مكتسباً من غيرها على الصحيح كتراب أو رماد وضع على الخفّ قبل جفافه من نجاسة مائعة (ولو كانت) المتجسّدة من أصلها أو باكتساب الجرم من غيرها (رطبة) على المختار للفتوى وعليه أكثر المشايخ لقوله صلّى الله عليه وسلّم: ½إذا وطئ أحدكم الأذى بخفيّه فطهورهما التراب¼ ولقوله صلّى الله عليه وسلّم: ½إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر في نعليه فإن رأى أذى أو قذراً فليَمْسَحَهُمَا وليصلّ فيهما¼ قيّد بالخفّ احترازاً عن الثوب والبساط واحترازاً عن البدن إلاّ في المني لما تقدّم (ويطهر السيف ونحوه) كالمرآة والأواني المدهونة والخشب الخرائطي([3]) والآبنوس والظفر (بالمسح) بتراب أو خرقة؛ لأنّها لا تتداخلها أجزاء النجاسة أو صوف الشاة المذبوحة فلا يبقى بعد المسح إلاّ القليل وهو غير معتبر ويحصل بالمسح حقيقة التطهير, في رواية فإذا قطع بها البطّيخ يحلّ أكله واختاره الإسبيجابي ويحرم على رواية التقليل واختاره القدوري, ولا فرق بين الرطب والجاف والبول والعذرة على المختار للفتوى؛ لأنّ الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقـتـلون الكـفـار بسيوفهم ثمّ يمسحونها ويصلّون معها (وإذا ذهب أثر
[1] قوله: [مخيضاً] اللبن المخيض: ما أخذ زبده. القاموس، مخض.
[2] قوله: [بالدلك] هكذا لو تناثرت النجاسة بنفسها بعد الجفاف بملاقاة التراب أو الرمل وإن كانت على بدن الدابّة. ("الفتاوى الرضوية" المخرجة، ٣/٢٩١، ملخّصاً ومترجماً). ١٢
[3] قوله: [الخشب الخرائطي] هو خشب يخرطه الخراط فيصير صقيلاً أي: أملس كالمرآة. منحة الخالق لابن عابدين بهامش "البحر الرائق"، ١/٣٩١.