عنوان الكتاب: نور الإيضاح مع مراقي الفلاح

والإمام والمقتدى به ولو سمعوها من غيره سجدوا بعد الصلاة ولو سجدوا فيها لم تجزهم ولم تفسد صلاتهم في ظاهر الرواية وتجب بسَماع الفارسية إن فهمها على المعتمد واختلف التصحيح في وجوبها بالسماع من نائم أو مجنون ولا تجب بسَماعها من الطير والصَّدٰى وتؤدّى بركوع أوسجود في الصلاة غير ركوع الصلاة وسجودها ويجزىء عنها ركوع الصلاة إن نواها

مميز (و) إلا (الإمام والمقتدى به) فلا تجب عليهما بالسماع من مقتد بالإمام السامع أو بإمام آخر وتجب على من ليس في الصلاة بسماعه من المقتدي على الأصح (ولو سمعوها) أي: المقتدون والإمام (من غيره) أي: غير المؤتم (سجدوا بعد الصلاة) لتحقق السبب وزوال المانع من فعلها في الصلاة (ولو سجدوا فيها لم تجزهم) لنقصانها (ولم تفسد صلاتهم)؛ لأنها من جنسها (في ظاهر الرواية) وهو الصحيح (وتجب) السجدة (بسماع) القراءة باللغة (الفارسية إن فهمها على المعتمد) وهذا عندهما وتجب عليه عند أبي حنيفة وإن لم يفهم معناها إذا أخبر بأنها آية سجدة ومبنى الخلاف على أن الفارسية قرآن من كل وجه أو من وجه([1]) وإذا فهم تجب احتياطا (واختلف التصحيح في وجوبها) على السامع (بالسماع من نائم أو مجنون) ذكر شيخ الإسلام أنه لا يجب لعدم صحة التلاوة بفقد التمييز وفي التتارخانية سمعها من نائم قيل تجب والصحيح أنها لا تجب وفي "الخانية" الصحيح هو الوجوب وفي "الخلاصة" سمعها من طير لا تجب هو المختار ومن نائم الصحيح أنها تجب ومثله قاضيخان وإذا أخبر أنه قرأها في نومه تجب عليه وهو الأصح وفي الهداية لا يلزمه هو الصحيح وقراءة السكران موجبة عليه وعلى السامع والأبكم والأصم وكاتب السجدة لا تجب برؤية من سجد والكتابة لعدم التلاوة والسماع (ولا تجب) سجدة التلاوة (بسماعها من الطير) على الصحيح, وقيل تجب وفي الحجة هو الصحيح؛ لأنه سمع كلام الله وكذا الخلاف بسماعها من القرد المعلم (و) لا تجب بسماعها من (الصدى) وهو ما يجيبك مثل صوتك في الجبال والصحارى ونحوها (وتؤدى بركوع أو سجود) كائنين (في الصلاة غير ركوع الصلاة و) غير (سجودها) والسجود أفضل؛ لأنه تحصيل قربتين سورة الواجب ومعناه وبالركوع المعنى وهو الخضوع وإذا كانت آخر تلاوته ينبغي أن يقرأ ولو آيتين من سورة أخرى بعد قيامه منها حتى لا يصير بانيا الركوع على السجود ولو ركع بمجرد قيامه منها كره (ويجزئ عنها) أي: عن سجدة التلاوة (ركوع الصلاة إن نواها) أي: نوى أدائها فيه نص عليه محمد؛ لأن معنى التعظيم فيهما واحد وينبغي ذلك للإمام مع كثرة القوم أو حال المخافتة حتى لا يؤدي إلى التخليط


 



[1] قوله: [ومبنى الخلاف على أن الفارسية قرآن من كل وجه أو من وجه] أي: من وجه المعنى دون وجه اللفظ فوجبت احتياطاً بخلاف ما إذا لم يفهم فإنه لم يسمع القرآن أصلا. ١٢ ("جد الممتار"، ٢/٤٨٦)




إنتقل إلى

عدد الصفحات

396