عنوان الكتاب: نور الإيضاح مع مراقي الفلاح

إن كان قدر أداء ركن وجب عليه سجود السهو وإلا لا.

المتروك (إن كان) زمن التفكر زائدا عن التشهد (قدر أداء ركن وجب عليه سجود السهو([1])) لتأخيره واجب القيام للثالثة (وإلا) أي: إن لم يكن تفكره قدر أداء ركن (لا) يسجد لكونه عفواً.


 



[1] قوله: [عليه سجود السهو] إذا شغله التفكر عن أداء واجب بقدر ركن، أو شغله عن الوضوء بعد سبق الحدث لشكه أنه صلى ثلاثا أو أربعا يجب السهو وإلا فلا، كذا في الشرح، ولم يبينوا قدر الركن. وعلى قياس ما تقدم أن يعتبر الركن مع سنته وهو مقدر بثلاث تسبيحات، ثم إن محل وجوب سجود السهو إذا لم يشتغل حالة الشك بقراءة ولا تسبيح: أما إذا اشتغل بهما فلا سهو عليه، وظاهر إطلاقهم عدم الوجوب عند الاشتغال بما ذكر ولو كان غير محل لهما. ط. ١٢




إنتقل إلى

عدد الصفحات

396