والجبهة على الأصح وستر العورة ولا يضر نظرها من جيبه وأسفل ذيله واستقبال القبلة فللمكي المشاهد فرضه إصابة عينها ولغير المشاهد جهتها
معَ نجاسة موضع الكفّين والركبتين شاذَّةٌ (و) منها طهارة موضع (الجَبهة على الأصحّ) من الروايتين عن أبي حنيفة وهو قولهم رحمهم الله ليتحقّق السجود عليها؛ لأنّ الفرض وإن كان يتأدّى بمقدار الأرنبة على القول المرجوح يصير الوضع معدوماً حكماً بوجوده على النجس, ولو أعاده على طاهر في ظاهر الرواية ولا يمنع نجاسة في محلّ أنفه مع طهارة باقي المحال بالاتفاق؛ لأنّ الأنف أقلُّ من الدرهم ويصير كأنّه اقتصر على الجبهة مع الكراهة وطهارة المكان ألزم من الثوب المشروط نصّاً بالدلالة إذ لا وجود للصلاة بدون مكان وقد توجد بدون ثوب ولا يضرّ وقوع ثوبه على نجاسة لا تعلّق به حال سجوده (و) منها (ستر العورة) للإجماع على افتراضه ولو في ظلمة, والشرط سترها من جوانبه([1]) على الصحيح (ولا يضرُّ نظرها([2]) من جيبه) في قول عامّة المشايخ (و) لا يضرّ لو نظرها أحد من (أسفل ذيله)؛ لأنّ التكلّف لمنعه فيه حرج, والثوب الحرير والمغصوب وأرض الغير تصحّ فيها الصلاة مع الكراهة, وسنذكره, والمستحبّ أن يصلّي في ثلاثة ثياب من أحسن ثيابه قميص وإزار وعمامة, ويكره في إزار مع القدرة عليها (و) منها (استقبال القبلة) الاستقبال من قبلت الماشية الوادي بمعنى قابلته وليست السين للطلب؛ لأنّ الشرط المقابلة لا طلبها وهو شرط بالكتاب والسنة والإجماع, والمراد منها بقعتها لا البناء حتّى لو نوى بناء الكعبة لا يجوز إلاّ أن يريد به جهة الكعبة, وإن نوى المحراب لا يجوز (فللمكي المشاهد) للكعبة (فرضه إصابة عينها) اتفاقاً لقدرته عليه يقيناً (و) الفرض (لغير المشاهد) إصابة (جهتها) أي: الكعبة هو الصحيح, ونية القبلة ليست بشرط والتوجّه إليها يغنيه عن النيّة هو الأصحّ وجهتها هي التي إذا توجّه إليها الإنسان يكون مسامتاً للكعبة أو لهوائها تحقيقاً أو تقريباً([3]). ومعنى التحقـيـق أنّـه لو فرض خط من تلقاء وجهه على زاوية قائمة إلى