ولو بمكة على الصحيح والوقت واعتقاد دخوله والنية والتحريمة بلا فاصل والإتيان بالتحريمة قائما قبل انحنائه للركوع
الأفق يكون مارّا على الكعبة أو هوائها, ومعنى التقريب أن يكون ذلك منحرفاً عن الكعبة أو هوائها انحرافاً لا تزول به المقابلة بالكلية بأن يبقى شيء من سطح الوجه مسامتاً لها أو لهوائها (ولغير المشاهد إصابة جهتها([1])) البعيد والقريب سواء (ولو بمكة) وحال بينه وبين الكعبة بناء أو جبل (على الصحيح) كما في الدراية والتجنيس (و) من الشروط (الوقت) للفرائض الخمس بالكتاب والسنّة والإجماع, وقد نصّ على اشتراطه في عدة من المعتمدات, وقد ترك ذكر الوقت في باب شروط الصلاة في عدة من المعتمدات كالقدوري والمختار والهداية والكنز مع بيانهم الأوقات ولا أعلم سرّ عدم ذكرهم له وإن كان يتّصف بأنّه سبب للأداء وظرف للمؤدّى وشرط للوجوب كما هو مقرَّرٌ في محله (و) يشترط (اعتقاد دخوله) لتكون عبادته بنيّة جازمة؛ لأنّ الشاك ليس بجازم حتّى لو صلّى وعنده أنّ الوقت لم يدخل فظهر أنّه كان قد دخل لا تجزئه؛ لأنّه لمّا حكم بفساد صلاته بناء على دليل شرعي وهو تحرِّيه لا ينقلب جائزاً إذا ظهر خلافه ويخاف عليه في دينه([2]). (و) تشترط (النيّة) وهي الإرادة الجازمة لتتميّز العبادة عن العادة ويتحقّق الإخلاص فيها لله سبحانه وتعالى (و) تشترط (التحريمة) وليست ركناً وعليه عامّة المشايخ المحقّقين على الصحيح, والتحريم جعل الشيء محرماً, والهاء لتحقيق الاسميّة وسمِّي التكبير للافتتاح أو ما قام مقامه تحريمة لتحريمه الأشياء المباحة خارج الصلاة, وشرطت بالكتاب والسنّة والإجماع ويشترط لصحّة التحريمة اثنا عشر شرطاً ذكرت منها سبعة متناً والباقي شرحاً, فالأوّل من شروط صحّة التحريمة أن توجد مقارنة للنيّة حقيقةً أو حكماً([3]) (بلا فاصل) بينها وبين النيّة بأجنبي يمنع الاتصال للإجماع عليه كالأكل والشرب والكلام, فأمّا المشي للصلاة والوضوء فليسا مانعين (و) الثاني من شروط صحة التحريمة (الإتيان بالتحريمة قائماً) أو منحنياً قليلاً (قبل) وجود (انحنائه) بما هو أقرب (للركوع) قال في "البرهان" لو أدرك الإمام راكعاً فحنى ظهره ثمّ كبَّر إن كان إلى القيام أقرب صحّ الشروع, ولو أراد به تكبير الركوع وتلغو نيّته؛ لأنّ مدرك الإمام في الركوع لا يحتاج إلى تكـبـيـر
[1] قوله: [ولغير المشاهد إصابة جهتها] قال الإمام أحمد رضا خان عليه رحمة الرحمن ملخصه: ولا يضر له الانصراف عنها ما لم يكن خارجا عن جهة الكعبة وهو خمس وأربعون درجة (0٤٥) من الكعبة يمينا ويسارا. واستقبال القبلة التحقيقية ليس بفرض ولا واجب إنما هو سنة مستحبة. ١٢ ("الفتاوى الرضوية" المخرجة، ٦/٥٧-٦٥، ملخصاً ومترجماً)
[2] قوله: [ويخاف عليه في دينه] أي: يخشى عليه الوقوع في الكفر. ط. ١٢
[3] قوله: [حقيقة أو حكماً] اعلم أنّ مقارنة النيّة للتحريمة نوعان حقيقيّة وحكميّة, فالحقيقية هي أن ينوي بقلبه مع لفظ التكبير لتكبيرة الإحرام، وأمّا الحكميّة هي أن ينوي ثمّ بعد ذلك يكبّر دون أن يكون بين النيّة والتكبيرة فاصل يمنع صحّة البناء, وكلاهما صحيح عندنا بخلاف الإمام الشافعي رحمه الله فإنّه يشترط المقارنة الحقيقيّة. ١٢