عنوان الكتاب: نور الإيضاح مع مراقي الفلاح

وتعيين الفرض وتعيين الواجب

النِيَّةُ المشتركة فلما تقدّم, وأمّا الخاصّة وهي نية الاقتداء فلما يلحقه من فساد صلاة إمامه؛ لأنّه بالالتزام فينوي فرض الوقت والاقتداء بالإمام فيه أو ينوي الشروع في صلاة الإمام, ولو نوى الاقتداء به لا غير قيل لا يجزئه, والأصحّ أنّه يجوز؛ لأنّه جعل نفسه تبعاً للإمام مطلقاً, والتبعية إنّما تتحقّق إذا صار مصليّاً ما صلاّه الإمام, وقيل متى انتظر تكبير الإمام كفاه عن نيّة الاقتداء, والصحيح أنه لا يصير مقتدياً بمجرّد الانتظار؛ لأنّه متردّد بين كونه للاقتداء أو بحكم العادة وينبغي أن لا يعيِّنَ الإمام خشية بطلان الصلاة بظهوره خلافه([1])، ولو ظنّه زيداً فإذا هو عمرو لا يضرّ كما لو لم يخطر بباله أنّه زيد أو عمرو وقيَّدْنا بالمقتدي؛ لأنّه لا يشترط نيّة الإمامة للرجال بل للنساء (و) السادس من شروط صحّة التحريمة (تعيين الفرض) في ابتداء الشروع حتّى لو نوى فرضاً وشرع فيه ثمّ نسي فظنّه تطوّعاً فأتمّه على ظنّه فهو فرض مسقط وكذا عكسه([2]) يكون تطوُّعا ولا يشترط نيّة عدد الركعات ولاختلاف تزاحم الفروض شرط تعيين ما يصلّيه كالظهر مثلاً, ولو نوى فرض الوقت صحّ إلاّ في الجمعة, ولو جمع بين نية فرض ونفل صحّ للفرض لقوّته عند أبي يوسف, وقال محمّد لا يكون داخلاً في شيء منهما للتعارض, ولو نوى نافلة وجنازة فهي نافلة, ولو نوى مكتوبة وجنازة فهي مكتوبة (و) السابع منها (تعيين الواجب) أطلقه فشمل قضاء نفل أفسده والنذر والوتر وركعتي الطواف والعيدين لاختلاف الأسباب, وقالوا في العيدين والوتر ينوي صلاة العيد والوتر من غير تقييد بالواجب للاختلاف فيه, وفي سجود السهو لا يجب التعيين في السجدات وفي التلاوة يعيّنها لدفع المزاحمة من سجدة الشكر والسهو.

تنبيه: لتتميم عدد شروط صحّة التحريمة: الثامن كونها بلفظ العربية للقادر عليها في الصحيح . التاسع أن لا يمدَّ همزاً فيها ولا باء أكبر وإشباع حركة الهاء من الجلالة خطأ لغة ولا تفسد به الصلاة وكذا تسكينها . العاشر أن يأتي بجملة تامّة من مبتدأ وخبر . الحادي عشر أن يكون بذكر خالص لله . الثاني عشر أن لا يكون بالبسملة كما سيأتي . الثالث عشر أن لا يحذف الهاء من الجَلاَلَةَ . الرابع عشر أن يأتي بالهاوي وهو الألف في اللام الثانية فإذا حذفه لم يصحّ . الخامس عشر أن لا يقرن التكبير بما يُفْسِدُه فلا يصحّ شروعه لو قال الله أكبر العالم بالمعدوم والموجود أو العالم بأحوال الخلق؛ لأنّه يشبه كلام الناس ذكر هذا في "البزّازية" وهذا ممّا مَنَّ الله سبحانه بالإيـقاظ


 



[1]       قوله: [بظهوره خلافه] أي: إذا نوى الاقتداء بزيد فإذا هو عمرو لا يصحّ؛ لأنّه اقتداء برجل ليس هو في الصلاة. ١٢

[2]       قوله: [وكذا عكسه] أي: شرع في نفل ثمّ نسي فظنّه فرضاً فأتمّه على أنّه فرض لا يكون فرضاً بل يقع نفلاً. ١٢




إنتقل إلى

عدد الصفحات

396