عنوان الكتاب: نور الإيضاح مع مراقي الفلاح

ولا يشترط التعيين في النفل والقيام في غير النفل والقراءة ولو آية في ركعتي الفرض وكل النفل والوتر ولم يتعين شيء من القرآن لصحة الصلاة ولا يقرأ المؤتم بل يستمع وينصت

لجمعه ولم أره قبله مجموعاً فله الحمد إذ إنعامه وفضله ليس محصوراً ولا محظوراً ولا ممنوعاً (ولا يشترط التعيين في النفل) ولو سنّة الفجر في الأصحّ وكذا التراويح عند عامَّة المشايخ وهو الصحيح, والاحتياط التعيين فينوي مراعياً صفتها بالتراويح أو سنّة الوقت (و) يفترض (القيام) وهو ركن متفق عليه في الفرائض والواجبات وحدُّ القيام أن يكون بحيث إذا مدَّ يديه لا ينال ركبتيه وقوله (في غير النفل) متعلّق بالقيام فلا يلزم في النفل كما سنذكره إن شاء الله تعالى (و) يفترض (القراءة([1])) ولا تكون إلاّ بسماعها كما تقدّم لقوله تعالى: ﴿ فَٱقۡرَءُواْ مَا تَيَسَّرَ مِنَ ٱلۡقُرۡءَانِ ﴾[المزّمّل: ٢٠] وهي ركن زائد على قول الجمهور لسقوطها بلا ضرورة عن المقتدى عندنا وعن المدرك في الركوع إجماعاً (و) بالنصّ كانت القراءة فرضاً و (لو) قرأ (آية) قصيرة مركبة من كلمتين كقوله تعالى: ﴿ ثُمَّ نَظَرَ ﴾[المدّثّر: ٢١] في ظاهر الرواية وأمّا الآية التي هي كلمة كـ﴿ مُدۡهَآمَّتَانِ ﴾[الرّحمن: ٦٤] أو حرف ﴿ صٓ﴾، ﴿ قٓ﴾، ﴿ حمٓ﴾ أو حرفان ﴿حم﴾، ﴿ طسٓ﴾ أو حروف ﴿ حمٓعٓسٓقٓ﴾، ﴿ كٓهيعٓصٓ﴾ فقد اختلف المشايخ والأصحّ أنّه لا تجوز بها الصلاة, وقال القدوري الصحيح الجواز, وقال أبو يوسف ومحمّد الفرض قراءة آية طويلة أو ثلاث آيات قصار وحفظ ما تجوز به الصلاة من القرآن فَرْضُ عَيْن وحفظ الفاتحة وسورة واجب على كلّ مسلم, وحفظ جميع القرآن فرض كفاية, وإذا علمت ذلك فالقراءة فرض (في ركعتي الفرض) أيّ ركعتين  كانتا ولا تصحّ بقراءته في ركعة واحدة فقط خلافاً لزفر والحسن البصري؛ لأنّ الأمر لا يقتضي التكرار قلنا نعم لكن لزمت في الثانية لِتَشَاكُلِهِمَا من كلّ وجه فالأولى بعبارة النص والثانية بدلالته (و) القراءة فرض في (كلّ) ركعات (النفل)؛ لأنّ كلّ شفع منه صلاة على حدة (و) القراءة فرض في كلّ ركعات (الوتر) أمّا على كونه سنّة فظاهر وعلى وجوبه للاحتياط (ولم يتعيّن شيء من القرآن لصحّة الصلاة) لإطلاق ما تلونا وقلنا بتعيين الفاتحة وجوباً كما سنذكره, (ولا يقرأ المؤتم بل يستمع) حال جهر الإمام (وينصت([2])) حال إسراره لقوله تعالى: ﴿ وَإِذَا


 



[1]       قوله: [والقراءة ولو آية... إلخ] قال الإمام أحمد رضا خان عليه رحمة الرحمن: يفترض قراءة آية من القرآن من أي سورة كانت ولا تخصيص للفاتحة ولا لغيرها فمن قرء (الحمد لله رب العالمين) فقط ونسي فركع يسقط فرض الصلاة لكن وقعت الصلاة ناقصة لأن هاهنا واجبين أحدهما قراءة الحمد كاملا والثاني ضم آية طويلة أو ثلاث آيات قصار. فإن نسي الأول فلِمَ ترك الثاني عمدا؟ فعليه الإعادة ولا يجبر بسجدة السهو ولكن إن نسي الواجب الثاني أيضا فيجبر بها. ١٢ ("الفتاوى الرضوية" المخرجة، ٦/٣٢٩-٣٣٠، مترجماً وملخصاً)

[2]       قوله: [بل يستمع وينصت... إلخ] قال الإمام أحمد رضا خان عليه رحمة الرحمن: أقول: يستثنى منه ما إذا ائتم متنفلا بمفترض فترك الإمام القراءة في الأخريين فإن المقتدي يقرأ وإن ترك جاز. ١٢ ("جد الممتار"، ٢/١٧١، باب صفة الصلاة)




إنتقل إلى

عدد الصفحات

396