أيضا لا اللاحق ولا يأتي الإمام بسجود السهو في الجمعة والعيدين ومن سها عن القعود الأول من الفرض عاد إليه ما لم يستو قائما في ظاهر الرواية وهو الأصح والمقتدي كالمتنفل يعود ولو استتم قائما فإن عاد وهو إلى القيام أقرب سجد للسهو وإن كان إلى القعود أقرب لا سجود عليه في الأصح وإن عاد بعد ما استتم قائما اختلف التصحيح في فساد
لسهوه (أيضا) ولا يجزيه عنه سجوده مع الإمام وتكراره وإن لم يشرع في صلاة واحدة باعتبار أن صلاته كصلاتين حكما؛ لأنه منفرد فيما يقضيه ولو لم يكن تابع إمامه كفاه سجدتان وإن سلم مع الإمام مقارناً له أو قبله ساهيا فلا سهو عليه؛ لأنه في حال اقتدائه وإن سلم بعده يلزمه السهو؛ لأنه منفرد (لا) أي: لا يسجد (اللاحق) وهو من أدرك أول صلاة الإمام وفاته باقيها بعذر كنوم وغفلة وسبق حدث وخوف وهو من الطائفة الأولى؛ لأنه كالمدرك لا سجود عليه لسهوه ولو سجد مع الإمام للسهو لم يجزه؛ لأنه في غير أوانه في حقه فعليه إعادته إذا فرغ من قضاء ما عليه ولا تفسد صلاته؛ لأنه لم يزد إلا سجدتين حال اقتدائه . والمقيم إذا سها في باقي صلاته الأصح لزوم سجود السهو؛ لأنه صار منفردا حكما ويتصور الجلوس عشر مرات في ثلاث ركعات بالسهو وسجود التلاوة وهو ظاهر وبسطه في الأصل([1]). (ولا يأتي الإمام بسجود السهو في الجمعة والعيدين) دفعا للفتنة بكثرة الجماعة وبطلان صلاة من يرى لزوم المتابعة وفساد الصلاة بتركه (ومن سها) وكان إماما أو منفردا (عن القعود الأول من الفرض) ولو عملياً وهو الوتر (عاد إليه) وجوبا (ما لم يستو قائما في ظاهر الرواية وهو الأصح) كما في التبيين, والبرهان والفتح لصريح قوله صلى الله عليه وسلم: ½إذا قام الإمام في الركعتين فإن ذكر قبل أن يستوي قائما فليجلس وإن استوى قائما فلا يجلس ويسجد سجدتي السهو¼ رواه أبو داود وفي الهداية والكنـز إن كان إلى القيام أقرب لا يعود وإلا عاد (و) إذا سها (المقتدي) فحكمه (كالمتنفل) إذا قام (يعود ولو استتمّ قائماً) لحكم المتابعة وكل نفل صلاة على حدة وقعودها فرض فيعود إليه وقيل لا يعود كالمفترض قال في التتارخانية هو الصحيح (فإن عاد) من سها عن القعود (وهو إلى القيام أقرب) بأن استوى النصف الأسفل مع انحناء الظهر وهو الأصح في تفسيره (سجد للسهو) لترك الواجب (وإن كان إلى القعود أقرب) بانعدام استواء النصف الأسفل (لا سجود) سهو (عليه في الأصح) وعليه الأكثر([2]) (وإن عـاد) الساهي عن القعود الأول إليه (بعد ما استتم قائما اختلف التصحيح في فساد
[1] قوله: [وبسطه في الأصل] أي: في الإمداد وهو أصل هذا الكتاب. ١٢
[2] قوله: [وعليه الأكثر] قال الإمام أحمد رضا خان عليه رحمة الرحمن: قلت: ومعهم الوجه، إذ لا سجود إلا بترك واجب، وهاهنا إنما وقع تأخير الواجب، وما ذكر المشايخ من وجوبها بالتأخير، فإنما المراد به تأخير الفرض، فإنه أيضا ترك الواجب وهو المعنى وإن وقع في بعض الكتب بلفظ تأخير الواجب إذ لولا ذلك لاختل نظام الروايات كما لا يخفى على المتصفح.
١٢ ("جد الممتار"، ٢/٤٧١)