عنوان الكتاب: نور الإيضاح مع مراقي الفلاح

لا يكره الجلوس للقراءة على القبر في المختار وكره القعود على القبور لغير قراءة ووطؤها والنوم وقضاء الحاجة عليها وقلع الحشيش والشجر من المقبرة ولا بأس بقلع اليابس منهما.

الغير و عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ½من مر على المقابر فقرأ: ﴿ قُلۡ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ ﴾[الإخلاص: ١] إحدى عشرة مرة ثم وهب أجرها للأموات أعطي من الأجر بعدد الأموات¼ رواه الدارقطني وأخرج ابن أبي شيبة عن الحسن أنه قال من دخل المقابر فقال اللهم رب الأجساد البالية والعظام النخرة التي خرجت من الدنيا وهي بك مؤمنة أدخل عليها روحاً منك وسلاماً مني استغفر له كل مؤمن مات منذ خلق الله آدم . وأخرج ابن أبي الدنيا بلفظ كتب له بعدد من مات من ولد آدم إلى أن تقوم الساعة حسنات . (ولا يكره الجلوس للقراءة على القبر في المختار) لتأدية القراءة بالسكينة والتدبر والاتعاظ (وكره القعود على القبور لغير قراءة) لقوله عليه السلام: ½لئن يجلس أحدكم على جمر فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلدته خير له من أن يجلس على قبر¼ (و) كره (وطئها) بالأقدام لما فيه من عدم الاحترام وأخبرني شيخي العلامة محمد بن أحمد الحموي الحنفي رحمه الله بأنهم يتأذون بخفق النعال اه . وقال الكمال وحينئذ فما يصنعه الناس ممن دفنت أقاربه ثم دفنت حواليهم خلق من وطء تلك القبور إلى أن يصل إلى قبر قريبه مكروه اه . وقال قاضيخان : ولو وجد طريقا في المقبرة وهو يظن أنه طريق أحدثوه لا يمشي في ذلك وإن لم يقع في ضميره لا بأس بأن يمشي فيه (و) كره (النوم) على القبور (و) كره تحريما (قضاء الحاجة) أي: البول والتغوط (عليها) بل وقريبا منها وكذا كل ما لم يعهد من غير فعل السنة (و) كره (قلع الحشيش) الرطب (و) كذا (الشجر من المقبرة)؛ لأنه ما دام رطبا يسبح الله تعالى فيؤنس الميت وتنـزل بذكر الله تعالى الرحمة (ولا بأس بقلع اليابس منهما) أي: الحشيش والشجر لزوال المقصود([1]).


 



[1]       قوله: [لزوال المقصود] وهو التسبيح. ط. ١٢




إنتقل إلى

عدد الصفحات

396