وقت بعذر إلا في عرفة للحاج بشرط الإمام الأعظم والإحرام فيجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم ويجمع بين المغرب والعشاء بمزدلفة ولم يجز المغرب في طريق مزدلفة. ويستحب الإسفار بالفجر
وقت) إذ لا تصحّ التي قُدِّمت عن وقتها ولا يحلّ تأخير الوقتيّة إلى دخول وقت آخر (بعذر) كسفر ومطر وحمل المروي في الجمع على تأخير الأولى إلى قبيل آخر وقتها وعند فراغه دخل وقت الثانية فصلاّها فيه (إلاّ في عرفة للحاج) لا لغيرهم (بشرط) أن يصلي الحاج مع (الإمام الأعظم) أي: السلطان أو نائبه كلا من الظهر والعصر ولو سبق فيهما (و) بشرط (الإحرام) بحجّ لا عمرة حال صلاة كلّ من الظهر والعصر ولو أحرم بعد الزوال في الصحيح وصحّة الظهر فلو تَبَيَّن فساده أعاد. ويعيد العصر إذا دخل وقته المعتاد، فهذه أربعة شروط لصحّة الجمع عند الإمام وعندهما يجمع الحاج ولو منفرداً قال في "البرهان" وهو الأظهر (فيجمع) الحاجّ (بين الظهر والعصر جمع تقديم) في ابتداء وقت الظهر بمسجد نمرة كما هو العادة فيه بأذان واحد وإقامتين ليَتَنَبَّه للجمع ولا يفصل بينهما بنافلة ولا سنّة الظهر (ويجمع) الحاجّ (بين المغرب والعشاء) جمع تأخير فيصليهما (بمزدلفة) بأذان واحد وإقامة واحدة لعدم الحاجة للتنبيه بدخول الوقتين ولا يشترط هنا سوى المكان والإحرام (ولم يجز المغرب في طريق مزدلفة) يعني الطريق المعتاد للعامّة لقوله صلّى الله عليه وسلّم للذي رآه يصلّي المغرب في الطريق: ½الصلاة أمامك¼, فإن فعل ولم يعده حتّى طلع الفجر أو خاف طلوعه صحّ. (و) لمّا بَيَّن أصل الوقت بيَّن المستحبّ منه بقوله: (يستحب الإسفار([1])) وهو التأخير للإضاءة (بالفجر) بحيث لو ظهر فسادها أعادها بقراءة مسنونة قبل طلوع الشمس لقوله صلّى الله عليه وسلّم ½أسفروا بالفجر فإنّه أعظم للأجر¼, وقال عليه السلام: ½نوِّرُوا بالفجر يبارك لكم¼, ولأنّ في الإسفار تكثير الجماعة وفي التغليس تقليلها وما يؤدّي إلى التكثير أفضل وليسهل تحصيل ما ورد عن أنس قال قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: ½من صلّى الفجر في جماعة ثمّ قعد يذكر الله تعالى حتّى تطلع الشمس ثمّ صلّى ركعتين كانت له كأجر حجّة تامّة وعمرة تامّة¼, حديث حسن، وقال صلّى الله عليه وسلّم ½من قال دبر صلاة الصبح وهو ثان رجليه قبل أن يتكلّم لا إله إلاّ الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كلّ شيء قدير عشر مرّات كتب له عشر حسنات ومُحِي عنه عشر سيّئات ورفع له عشر درجات وكان يـومه ذلك
[1] قوله: [يستحبّ الإسفار... إلخ] قال الإمام أحمد رضا خان عليه رحمة الرحمن: يستحبّ التأخير في المذهب الحنفي في الصلوات كلّها سوى المغرب وظهر الشتاء ما لم يدخل وقت الكراهة وهو في العصر يدخل حين يمكن النظر إلى قرص الشمس بلا تكلّف وثبت بالتجربة أنّه عشرون دقيقة قبل ذَهاب النهار (أي غروب الشمس) وفي العشاء بعد نصف الليل. ("الفتاوى الرضوية" المخرجة، ٥/١٤٩، مترجماً وملخّصاً). ١٢