والاندراج فيه بحيث لا يخرج يديه وجعل الثوب تحت إبطه الأيمن وطرح جانبيه على عاتقه الأيسر والقراءة في غير حالة القيام وإطالة الركعة الأولى في التطوع وتطويل الثانية على الأولى في جميع الصلوات وتكرار السورة في ركعة واحدة من الفرض وقراءة سورة فوق التي قرأها
لا يكره وهو أن يجعل الثوب على رأسه وكتفيه([1]) أو كتفيه فقط, ويرسل جوانبه من غير أن يضمّها لقول أبي هريرة رضي الله عنه أنّه عليه الصلاة والسلام نهى عن السدل وأن يغطي الرجل فاه, فيكره التلثّم وتغطية الأنف والفم في الصلاة؛ لأنّه يشبه فعل المجوس حال عبادتهم النيران, ولا كراهة في السدل خارج الصلاة على الصحيح (و) يكره (الاندراج فيه([2])) أي: الثوب (بحيث لا) يدع منفذاً (يخرج يديه) منه وهي الاشتمالة الصماء قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: ½إذا كان لأحدكم ثوبان فليصل فيهما فإن لم يكن له إلاّ ثوب فليتزر به ولا يشتمل اشتمالة اليهود¼, (و) يكره (جعل الثوب تحت إبطه الأيمن وطرح جانبيه على عاتقه الأيسر) أو عكسه؛ لأنّ ستر المنكبين مستحبّ في الصلاة, فيكره تركه تنزيهاً بغير ضرورة (والقراءة في غير حالة القيام) كإتمام القراءة حالة الركوع, ويكره أن يأتي بالأذكار المشروعة في الانتقالات بعد تمام الانتقال؛ لأنّ فيه خللين تركه في موضعه وتحصيله في غيره (و) يكره (إطالة الركعة الأولى في) كلّ شفع من (التطوّع) إلاّ أن يكون مرويّاً عن النّبي صلّى الله عليه وسلّم أو مأثوراً عن صحابي كقراءة ½سبّح¼ . و½قل يا أيّها الكافرون¼ . و½قل هو الله أحد¼ . في الوتر فإنّه من حيث القراءة ملحق بالنوافل, وقال الإمام أبو اليسر لا يكره؛ لأنّ النوافل أمرها أسهل من الفرض (و) يكره (تطويل) الركعة (الثانية على) الركعة (الأولى) بثلاث آيات فأكثر لا تطويل الثالثة؛ لأنّه ابتداء صلاة نفل (في جميع الصلوات) الفرض بالاتفاق, والنفل على الأصحّ إلحاقاً له بالفرض فيما لم يرد فيه تخصيص من التوسعة. (و) يكره (تكرار السورة في ركعة واحدة من الفرض) وكذا تكرارها في الركعتين إن حفظ غيرها وتعمده لعدم وروده فإن لم يحفظه وجب قراءتها لوجوب ضمّ السورة للفاتحة وإن نسي لا يترك لقوله صلّى الله عليه وسلّم: ½إن افتتحتَ سورة فاقرأها على نحوها¼, وقيّد بالفرض؛ لأنّه لا يكره التكرار في النفل؛ لأنّ شأنه أوسع؛ لأنّه صلّى الله عليه وسلم قام إلى الصباح بآية واحدة يكررها في تهجّده وجماعة من السلف كانوا يُحْيُوْنَ ليلتهم بآية العذاب أو الرحمة أو الرجاء أو الخوف (و) يكره (قراءة سورة فوق التي قرأها) قال ابن مسعود رضي الله عنه: ½من قرأ القرآن مـنكوساً فهـو منكوس¼, وما شرع لتعليم الأطفال إلاّ ليتيسر الحفظ بقصر السور وإذا قرأ في الأولى ½قل أعوذ بربّ
[1] قوله: [رأسه وكتفيه] المراد بالثوب هنا الطيلسان، المعروف بزماننا بالحطة الذي يجعل على الرأس إذا لم يدره على عنقه فهو مكروه. الهدية العلائية، بتصرّف. ١٢
[2] قوله: [والاندراج فيه] قال الإمام أحمد رضا خان عليه رحمة الرحمن: أقول: الظاهر أن النهي ارشادي حذرا عن عدو من إنسان أو حيوان، فلا يفيد التحريم فليحرر، والله تعالى أعلم. ١٢ ("جد الممتار"، ٢/٣٧١)