عنوان الكتاب: نور الإيضاح مع مراقي الفلاح

 

النصف من شعبان على قولين أحدهما أنّه استحبّ إحياؤها بجماعة([1]) في المسجد طائفة من أعيان التابعين كخالد بن معدان ولقمان بن عامر ووافقهم اسحق بن راهويه والقول الثاني أنّه يكره الاجتماع لها في المساجد للصلاة وهذا قول الأوزاعي إمام أهل الشام وفقيههم وعالمهم.


 



[1]       قوله: [استحب إحياؤها بجماعة... إلخ] قال الإمام أحمد رضا خان عليه رحمة الرحمن: تكره صلاة النوافل بجماعة لو على سبيل التداعي بأن يقتدي أربعة بواحد إلا الاستسقاء، وكذا حكم السنن سوى التراويح والكسوف. بالجملة إذا اقتدى إثنان بواحد فيجوز بالإجماع وفي الخمسة تكره بالاتفاق وفي الثلاثة والأربعة اختلاف والأصح أن الكراهة في الأربعة لا الثلاثة هذا هو المختار. ثم الأظهر أن هذه الكراهة تنزيهية يعني خلاف الأولى لمخالفة التوارث لا تحريمية حتى تكون إثما وممنوعة. (""الفتاوى الرضوية" المخرجة، ٧/٤٢٦-٤٣١، ملخصاً ومترجماً)




إنتقل إلى

عدد الصفحات

396