يُطِيْلَ شَعْرَه تَشَبُّهًا بالنِّسَاءِ، وإنَّ بَعْضَ الصُّوْفِيَّةِ للأَسَفِ يُطِيْلُ شَعْرَه مُتَشَبِّهًا بالنِّسَاءِ ويَجْعَلُه ضَفِيْرَةً واحِدَةً،. ويَجْعَلُه كَعْكَعَةً، فهذا لا يَجُوْزُ ويُخَالِفُ الشَّرِيْعَةَ، ولَيْسَ التَّصَوُّفُ بإطَالَةِ الشّعرِ ولُبْسِ الثِّيَابِ الْمُصَبَّغَةِ، وإنَّما التَّصَوُّفُ: هو اِتِّبَاعُ الرَّسُوْلِ الْكَرِيْمِ صلّى الله عليه وآله وسلَّم، ومُخَالَفَةُ هَوَاءِ النَّفْسِ»[1].
[3]: ويَحْرُمُ على الْمَرْأَةِ أنْ تَحْلِقَ شَعْرَ رَأسِها[2]، وإن قَطَعَتْ شَعْرَ رَأسِها أَثِمَتْ ولُعِنَتْ وإنْ بإذْنِ الزَّوْجِ، لأنَّه لا طَاعَةَ لِمَخْلُوْقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ[3].
[4]: وتَصْفِيْفُ الشَّعْرِ يَمِيْنًا وشِمَالاً لَيْسَ بسُنَّةٍ[4].
[5]: ومِن السُّنَّةِ فَرْقُ الشَّعْرِ مِنْ وَسَطِ الرَّأسِ[5].
[6]: لَمْ يَثْبُتْ عَن النَّبِيِّ الْكَرِيْمِ صلّى الله تعالى عليه وآله وسلّم حَلْقُ الرَّأسِ سِوَى يَوْمِ الْحَجِّ[6].
[1] ذكره المفتي أمجد علي الأعظمي في "بهار الشريعة"، ٣/٥٨٧.
[2] ذكره الشيخ أحمد رضا خان في "الفتاوى الرضوية"، ٢٢/٦٦٤.
[3] "رد المحتار على الدر المختار"، ٩/٦٧١-٦٧٢، و"بهار الشريعة"، ٣/٥٨٨.
[4] ذكره المفتي أمجد علي الأعظمي في "بهار الشريعة"، ٣/٥٨٨.
[5] ذكره المفتي أمجد علي الأعظمي في "بهار الشريعة"، ٣/٥٨٨.
[6] ذكره الإمام أحمد رضا خان في "الفتاوى الرضوية"، ٢٢/٦٩٠.