عنوان الكتاب: مجموعة الرسائل

[12]: يَسْتَاكُ عَرْضًا لا طُولاً ثلاثَ مَرَّاتٍ على الأَقَلِّ، ويَغْسلُه كُلَّ مَرَّةٍ.

[13]: السُّنّةُ في كَيْفِيَّةِ أَخْذِ السواك: أنْ تَجْعَلَ الْخِنْصَرَ من يَمِينكَ أَسْفَلَ السِّوَاكِ تَحْتَهُ والبِنْصِرَ والْوُسْطَى والسَّبَّابَةَ فَوْقَهُ واجْعَلِ الإبْهَامَ أَسْفَلَ رَأْسِهِ تَحْتَهُ ولا تَقْبِضِ الْقَبْضَةَ على السِّوَاكِ فإنّ ذلك يُوَرِّثُ الْباسُورَ.

[14]: الاستياكُ سُنَّةٌ قَبْليَّةٌ لِلْوُضُوْء وهُوْ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ عندَ تَغَيُّرِ رَائِحَةِ الْفَمِ[1].

[15]: لا يُرْمَى السواكُ إذا لَمْ يَكُنْ قابلاً لِلاستعمَال، لأنّه آلَةُ أَدَاء السُّنَّةِ، بل الأفضلُ أن يوضَعَ في مَكانٍ غيرِ نجِسٍ، أو يُدْفَن في الأَرْضِ أوْ يُغْرقَ في الْبَحْرِ برَبْطِ الْحَجَرِ أو الشَّيء الثَّقِيْلِ مَعَه (ولِمعرِفةِ الْمَزِيْدِ مِن المعلوماتِ لِيُرَاجَعْ كِتَاب "بهارِ الشريعة"، الجزء الأوّل، صـ294-295).

ولِتَعَلُّمِ آلافِ السُّنَنِ يُرَاجَعُ الْجُزْء السّادِسُ عَشَر مِنْ كِتَاب "بهار الشريعةِ" (أي: "ربيْعِ الشريعةِ") الْمُشْتَمِلِ على


 



[1] "الفتاوى الرضوية"، ١/٦٢٣.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

403