عنوان الكتاب: نور الإيضاح مع مراقي الفلاح

في الأذان ويسرع في الإقامة. ولا يجزىء بالفارسية وإن علم أنه أذان في الأظهر. ويستحب أن يكون المؤذن صالحاً عالماً بالسنّة وأوقات الصلاة وعلى وضوء مستقبل القبلة إلا أن يكون راكبا وأن يجعل إصبعيه في أذنيه وأن يحول وجهه يمينا بالصلاة ويسارا بالفلاح ويستدير في صومعته ويفصل بين الأذان والإقامة بقدر ما يحضر الملازمون للصلاة

يترسل (في الأذان) بالفصل بسكتة بين كلّ كلمتين (ويسرع) أي: يحدر (في الإقامة) للأمر بهما في السنّة (ولا يجزئ) الأذان (بالفارسية) المراد غير العربي (وإن علم أنّه أذان في الأظهر) لوروده بلسان عربي في أذان الملك النازل (ويستحبّ أن يكون المؤذّن صالحاً([1])) أي: مُتَّقِياً؛ لأنّه أمين في الدين (عالماً بالسنّة) في الأذان([2]) (و) عالماً بدخول (أوقات الصلاة) لتصحيح العبادة (و) أن يكون (على وضوء([3])) لقوله صلّى الله عليه وسلّم: ½لا يؤذّن إلاّ متوضّئ¼ (مستقبل القبلة) كما فعله الملك النازل (إلاّ أن يكون راكباً) لضرورة سفر ووحل ويكره في الحضر راكباً في ظاهر الرواية (و) يستحبّ (أن يجعل أصبعيه في أذنيه) لقوله صلّى الله عليه وسلّم لبلال رضي الله عنه: ½اجعل أصبعيك في أذنيك فإنّه أرفع لصوتك¼, وقال صلّى الله عليه وسلّم: ½لا يسمع مدى صوت المؤذّن جِنٌّ ولا إنس ولا شيء إلاّ شهد له يوم القيامة ويستغفر له كلّ رطب ويابس سمعه¼, (و) يستحبّ (أن يحوِّلَ وجهه يميناً بالصلاة ويساراً بالفلاح) ولو كان وحده في الصحيح؛ لأنّه سنّة الأذان (ويستدير في صومعته([4])) إن لم يتمّ الإعلام بتحويل وجهه (ويفصل بـين الأذان والإقـامـة) لكراهة وصلهما (بقدر ما يحضر) القوم (الملازمون للصلاة) للأمر


 



[1]       قوله: [أن يكون المؤذن صالحاً] قال الإمام أحمد رضا خان عليه رحمة الرحمن نقلاً عن ردّ المحتار: المقصود الأصلي من الأذان في الشرع الأعلام بدخول أوقات الصلاة، ثمّ صار من شعار الإسلام في كلّ بلدة أو ناحية من البلاد الواسعة فمن حيث الأعلام بدخول الوقت وقبول قوله لا بدّ من الإسلام والعقل والبلوغ والعدالة فإذا اتصف المؤذّن بهذه الصفات يصحّ أذانه وإلاّ فلا يصحّ من حيث الاعتماد عليه, وأمّا من حيث إقامة الشعار النافية للإثم عن أهل البلدة فيصحّ أذان الكلّ سوى الصبي الذي لا يعقل، فيعاد أذان الكلّ ندباً على الأصحّ كما قدّمناه عن القهستاني اهـ ملخّصاً، وقال يندب إعادة أذان الفاسق. ١٢ (الفتاوى الرضوية" المخرجة، ٥/٣٧٧.٣٧٦، ملخصاً)

[2]       قوله: [في الأذان] كتربيع التكبير والترسل. ١٢

[3]       قوله: [على وضوء] وإلاّ مكروه كراهة تنزيهية على ما يفهم من الفتاوى الرضوية. ("الفتاوى الرضوية" المخرجة، ٥/٣٧٣). ١٢

[4]       قوله: [في صومعته] قال الإمام أحمد رضا خان عليه رحمة الرحمن نقلاً عن فتاوى قاضي خان: ينبغي أن يؤذّن على المئذنة أو خارج المسجد ولا يؤذن في المسجد وعن حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح يكره أن يؤذّن في المسجد كما في القهستاني عن النظم، وعن فتح القدير وأمّا الأذان فعلى المئذنة فإن لم تكن ففي فناء المسجد وقالوا لا يؤذّن في المسجد، ففي عبارات العلماء تصريح بمنع الأذان

 وكراهته في المسجد والمتبادر من الكراهة هاهنا تحريمية، وقال في موضع آخر أنّها بدعة سيّئة. ("الفتاوى الرضوية" المخرجة، ٥/٤١٢, ٤١٣، ٣٦٣, ٣٦٤، ملخّصاً ومترجماً يسيراً). ١٢




إنتقل إلى

عدد الصفحات

396