عنوان الكتاب: نور الإيضاح مع مراقي الفلاح

مع مراعاة الوقت المستحب وفي المغرب بسكتة قدر قراءة ثلاث آيات قصار أو ثلاث خطوات ويثوب كقوله بعد الأذان الصلاة الصلاة يا مصلين. ويكره التلحين وإقامة المحدث وأذانه وأذان الجنب وصبي لا يعقل ومجنون وسكران وامرأة وفاسق وقاعد والكلام في خلال الأذان وفي الإقامة ويستحب

به (مع مراعاة الوقت المستحب و) يفصل بينهما (في المغرب بسكتة) هي (قدر قراءة ثلاث آيات([1]) قصار) أو آية طويلة (أو) قدر (ثلاث خطوات) أو أربع (ويُثوّب) بعد الأذان في جميع الأوقات لظهور التواني في الأمور الدينية في الأصحّ وتثويب كلّ بلد بحسب ما تعارفه أهلها (كقوله) أي: المؤذّن (بعد الأذان: الصلاة الصلاة يا مصلّين) قوموا إلى الصلاة (ويكره التلحين) وهو التطريب([2])، والخطأ في الإعراب وأمّا تحسين الصوت بدونه فهو مطلوب (و) يكره (إقامة المحدث وأذانه) لما روينا ولما فيه من الدعاء لما لا يجيب بنفسه واتبعت هذه الرواية لموافقتها نصّ الحديث وإن صحّح عدم كراهة أذان المحدث (و) يكره (أذان الجنب([3])) رواية واحدة كإقامته (و) يكره بل لا يصحّ أذان (صبي لا يعقل([4])), وقيل والذي يعقل أيضاً لما روينا (ومجنون) ومعتوه (وسكران) لفسقه وعدم تمييزه بالحقيقة (و) أذان (امرأة)؛ لأنّها إن خَفِضَت صوتها أخلَّتْ بالإعلام وإن رفعته ارتكبت معصية؛ لأنّه عورة (و) أذان (فاسق)؛ لأنّ خبره لا يقبل في الديانات (و) أذان (قاعد) لمخالفة صفة الملك النازل إلاّ لنفسه([5]). (و) يكره (الكلام في خلال الأذان) ولو بردِّ السَّلام (و) يكره الكلام (في الإقامة) لتفويت سنّة الموالاة (ويستحب


 



[1]       قوله: [ثلاث آيات] وأقل الآية على ما قال الإمام أحمد رضا خان عليه رحمة الرحمن ستة أحرف ولا تكفي إذا كانت كلمة كـ﴿مدها متن﴾احتياطا نظرا إلى الاختلاف. ١٢ ("الفتاوى الرضوية" المخرجة، ٦/٣٤٤-٣٤٦، مترجما وملخصا، "جد الممتار"، ٢/٢٣١)

[2]       قوله: [التطريب] أي: التغني به بحيث يؤدّي إلى تغيير كلمات الأذان وكيفيتها بالحركات والسكنات، ونقض بعض حروفها أو زيادة فيها فلا يحلّ فيه ولا في قراءة القرآن، ولا يحلّ سماعه؛ لأنّ فيه تشبّهاً بفعل الفسقة في حال فسقهم فإنّهم يترنّمون. ط.

[3]       قوله: [أذان الجنب] قال في البحر؛ لأنّه يصير داعياً إلى ما لا يجيب إليه وإقامته أولى بالكراهة. 12

[4]       قوله: [وصبي لا يعقل... إلخ] قال الإمام أحمد رضا خان عليه رحمة الرحمن: فالحقّ عندي ما قرّره المحقّق صاحب البحر: أنّ العقل والإسلام شرط الصحة، فأذان صبيّ لا يعقل وسكران ثمل ومجنون مطبق وكافر مطلقاً كلّ ذلك باطل وشعار الإسلام لا يقوم بباطل والله تعالى أعلم. ("جد الممتار" المخرجة، ٢/٨٨,٨٩). ١٢

[5]       قوله: [الملك النازل إلاّ لنفسه] لعدم الحاجة إلى الإعلام وأمّا الإقامة فتكره بلا قيام مطلقاً. ط.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

396