وأما البلوغ والعقل فليسا خاصين فلذا لم يذكرهما. (ويشترط لصحتها) أي: صلاة الجمعة (ستة أشياء): الأول (المصر([1]) أو فناؤه([2])) سواء مصلى العيد وغيره؛ لأنه بمنزلة المصر في حق حوائج أهله وتصح إقامة الجمعة([3]) في مواضع كثيرة بالمصر وفنائه وهو قول أبي حنيفة ومحمد في الأصح ومن لازم جواز التعدد سقوط اعتبار السبق وعلى القول الضعيف المانع من جواز التعدد قيل بصلاة أربع بعدها بنية آخر ظهر عليه وليس الاحتياط في فعلها؛ لأن الاحتياط هو العمل بأقوى الدليلين وأقواهما إطلاق جواز تعدد الجمعة وبفعل الأربع مفسدة اعتقاد الجهلة عدم فرض الجمعة أو تعدد المفروض في وقتها ولا يفتى بالأربع إلا للخواص([4]) ويكون فعلهم إياها في منازلهم (و) الثاني من شروط الصحة أن يصلي بهم (السلطان([5])) إماماً فيها (أو نائبه) يعني من أمره بإقامة الجمعة للتحرز عن تفويتها
[1] قوله: [الأول المصر] قال الإمام أحمد رضا خان عليه رحمة الرحمن: صلاة الجمعة في القرى تكره تحريماً لأنه اشتغال بما لا يصح لأن المصر شرط الصحة ولأن فيها مع ذلك إما ترك الظهر وهو فرض أو ترك جماعته وهي واجبة ثم الصلاة فرادى مع الاجتماع، وعدم المانع شنيعة أخرى غير ترك الجماعة فإنّ من صلّى في بيته منعزلا عن الجماعة فقد ترك الجماعة وإن صلوا فرادى حاضرين في المسجد في وقت واحد فقد تركوا الجماعة وأتوا بهذه الشنيعة زيادة عليه فيؤدى إلى ثلاث محظورات بل أربع بل خمس؛ لأن ما يصلونه لمّا لم يكن مفترضاً عليهم كان نفلاً وأداء النفل بالجماعة والتداعي مكروه ثمّ هم يعتقدونها فريضة عليهم وليس كذلك فهذه خامسة, وهذان مشتركان بين الجمعة والعيدين. ١٢ ("الفتاوى الرضوية" المخرجة، ٨/٢٧٣ ملخصاً, "جد الممتار" ٢/٥٠٦ ملخصاً)
[2] قوله: [أو فناؤه] قال الإمام أحمد رضا خان عليه رحمة الرحمن: فناء المصر ما أعد لمصالح المصر وحوائجه سواء كان مصلى العيد أو المقابر أو جمع الجيش الذي تعين حفظاً للمسلمين. ١٢ ("الفتاوى الرضوية" المخرجة, ٨/٣٦٣ مترجماً وملخصاً)
[3] قوله: [وتصح إقامة الجمعة... إلخ] عرف الإمام أحمد رضا خان عليه رحمة الرحمن: المصر بأنه إنما هو القرية الجامعة ذات الجماعة والأمير والقاضي والدور المجتمعة غير المفترقة الآخذ بعضها ببعض، وقال هذا الحد هو الصحيح، وهذا هو ظاهر الرواية عند أئمتنا الثلاثة رحمهم الله تعالى عزوجل ملخصاً ومترجماً. ١٢ ("الفتاوى الرضوية" المخرجة، ٨/٢٧٥، مترجما وملخصا)
[4] قوله: [ولا يفتى بالأربع إلا للخواص] قال الإمام أحمد رضا خان عليه رحمة الرحمن: إن وقع الشك في صحّة الجمعة لوقوع الشبهة في شرط كالمصرية أو كون الدار دار الإسلام فالظاهر الوجوب وإن كان هناك توهم لأجل خلاف ضعيف فالندب ويفتى به الخواص لا العوام وعلى كل ينوي الفريضة أي: آخر فرض ظهر أدركته ولم أؤدّ، لأن النفل يتأدى بنية الفرض ولا عكس فلا يحصل الاحتياط إلا بنية الفريضة كما لا يخفى. ١٢ ("الفتاوى الرضوية" المخرجة، ٨/٣٥٤)
[5] قوله: [أن يصلي بهم السلطان] قال الإمام أحمد رضا خان عليه رحمة الرحمن: معنى هذا الشرط إذنه بالإقامة إذ ليس حضوره في الصلاة شرطا قطعا وإلا لما جازت إلا في موضع واحد من المملكة جميعا ولا حضوره في البلد وإلا لم تجز في بلد واحد أيضاً إذا سافر وكان في بادية. ١٢ ("جد الممتار"، ٢/٥٠٦)