عنوان الكتاب: نور الإيضاح مع مراقي الفلاح

ووقت الظهر فلا تصح قبله وتبطل بخروجه والخطبة قبلها بقصدها في وقتها وحضور أحد لسماعها ممن تنعقد بهم الجمعة ولو واحدا في الصحيح والإذن العام

بقطع الأطماع في التقدم وله الاستنابة وإن لم يصرح له بها السلطان دلالة بعذر أو بغيره حضر أو غاب عنه وأما إذا سبقه حدث فإن كان بعد شروعه في الصلاة فكل من صلح إماما صح استخلافه وإذا كان قبل إحرامه للصلاة بعد الخطبة فيشترط أن يكون الخليفة قد شهد الخطبة أو بعضها أيضا (و) الثالث (وقت الظهر) لقوله صلى الله عليه وسلم: ½إذا مالت الشمس فصل بالناس الجمعة¼ (فلا تصح) الجمعة (قبله وتبطل بخروجه) لفوات الشرط) الرابع (الخطبة) ولو بالفارسية مِنْ قادر على العربية ويشترط لصحة الخطبة فعلها (قبلها) كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم (بقصدها) حتى لو عطس الخطيب فحمد لعطاسه لا ينوب عن الخطبة (في وقتها) للمأثور (وحضور أحد لسماعها) ولو كان أصم أو نائما أو بعيدا (ممن تنعقد بهم الجمعة) فيكفي حضور عبد أو مريض أو مسافر ولو كان جنبا فإذا حضر غيره أو تطهر بعد الخطبة تصح الجمعة به لا صبي أو امرأة فقط ولا يشترط سماع جماعة فتصح الخطبة (ولو) كان الحاضر (واحداً) وروي عن الإمام وصاحبيه صحتها وإن لم يحضره أحد و (في) الرواية الثانية عنهم يشترط حضور واحد في (الصحيح) ويشترط أن لا يفصل بين الخطبة والصلاة بأكل وعمل قاطع واختلف في صحتها لو ذهب لمنـزله لغسل أو وضوء فهذه خمس شروط أو ست لصحّة الخطبة فليتنبّه لها. (و) الخامس من شروط صحة الجمعة (الإذن العام([1])) كذا في الكنـز؛ لأنها من شعائر الإسلام وخصائص الدين فلزم إقامتها على سبيل الاشتهار والعموم حتى لو غلق الإمام باب قصره أو المحل الذي يصلي فيه بأصحابه لم يجز وإن أذن للناس بالدخول فيه صحت ولكن لم يقض حق المسجد الجامع فيكره ولم يذكر في الهداية هذا الشرط؛ لأنه غير مذكور في ظاهر الرواية وإنما هو رواية النوادر . قلت اطلعت على رسالة للعلامة بن الشحنة وقد قال فيها بعدم صحة الجمعة في قلعة القاهرة؛ لأنها تقفل وقت صلاة الجمعة وليست مصرا على حدتها . وأقول في المنع نظر ظاهر؛ لأن وجه القول بعدم صحة صلاة الإمام بقفله قصره اختصاصه بها دون العامة والعلة مفقودة في هذه القضية


 



[1]       قوله: [من شروط صحة الجمعة الإذن العام] قال الإمام أحمد رضا خان عليه رحمة الرحمن: المراد به الإذن من مقيميها والظاهر أنه لا بد للتحقق معنى الإذن من كون ذلك المكان صالحاً له، لأن الناس لو أغلقوا باب مسجد وصلوها لاتجوز لهم فالعلة عدم الإذن، ثم إن العبد ولله الحمد وجد النص القاطع لكل شك وريب قال في ½الحلبة¼ في بيان شرط الأداء بطريق الاشتهار وهو المعبّر عنه بالإذن العام، هذا الشرط لم يذكر في ظاهر الرواية وإنما ذكر في النوادر فإنه قال، السلطان إذا صلى في داره والقوم من أمر السلطان في المسجد الجامع قال إن فتح باب داره جاز وتكون الصلاة في موضعين، ولو لم يأذن للعامة وصلى مع جيشه، لا تجوز صلاة السلطان وتجوز صلاة العامة، فالحمد لله على تفهيم الحكم وإيضاح الحق. ١٢ ("جد الممتار"، ٢/٥٢١ ملخصاً)




إنتقل إلى

عدد الصفحات

396