عنوان الكتاب: نور الإيضاح مع مراقي الفلاح

 

وصح الاقتصار في الخطبة على نحو تسبيحة أو تحميدة مع الكراهة وسنن الخطبة ثمانية عشر شيئا الطهارة وستر العورة والجلوس على المنبر قبل الشروع في الخطبة والأذان بين يديه كالإقامة ثم قيامه والسيف بيساره متكئا عليه في كل بلدة فتحت عنوة وبدونه في بلدة فتحت صلحا واستقبال القوم بوجهه وبداءته بحمد الله والثناء عليه بما هو أهله والشهادتان والصلاة على الـنبي

في الموسِم. (وصح الاقتصار في الخطبة([1]) على) ذكر خالص لله تعالى (نحو تسبيحة أو تحميدة) أو تهليلة أو تكبيرة لكن (مع الكراهة) لترك السنة عند الإمام وقالا: لا بد من ذكر طويل يسمى خطبة وأقله قدر التشهد إلى قوله عبده ورسوله حمد وصلاة ودعاء للمسلمين والتسبيحة ونحوها لا تسمى خطبة وله قوله تعالى: ﴿ فَٱسۡعَوۡاْ إِلَىٰ ذِكۡرِ ٱللَّهِ ﴾[الجمعة: ٩] من غير فصل بين كونه ذكرا طويلا يسمى خطبة أو لا ولقضية عثمان رضي الله عنه لما قال الحمد لله فارتج عليه ثم نزل وصلى بهم ولم ينكر عليه أحد منهم فكان إجماعاً منهم. (وسنن الخطبة) التي في ذات الخطيب والتي في نفس الخطبة (ثمانية عشر شيئاً) بل يزاد عليها فمن السنة أن يكون جلوس الخطيب في مخدعه عن يمين المنبر أو جهته لابسا السواد أو البياض ومنها (الطهارة) حال الخطبة؛ لأنها ليست صلاة ولا كشطرها وتأويل الأثر أنها في حكم الثواب كشطر الصلاة هو الصحيح (وستر العورة) للتوارث (و) كذا (الجلوس على المنبر قبل الشروع في الخطبة والأذان بين يديه) جرى به التوارث (كالإقامة) بعد الخطبة (ثم قيامه) بعد الأذان في الخطبتين ولو قعد فيهما أو في إحداهما أجزأ وكره من غير عذر وإن خطب مضطجعا أجزأ (و) إذا قام يكون (السيف بيساره متكئا عليه في كل بلدة فتحت عنوة) ليريهم أنها فتحت بالسيف فإذا رجعتم عن الإسلام فذلك باق بأيدي المسلمين يقاتلونكم به حتى ترجعوا إلى الإسلام (و) يخطب (بدونه) أي: السيف (في) كل (بلدة فتحت صلحاً) ومدينة الرسول فتحت بالقرآن([2]) فيخطب فيها بلا سيف ومكة فتحت بالسيف. (و) يسن (استقبال القوم بوجهه) كما استقبل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم. (و) يسن (بداءته بحمد الله) بعد التعوذ في نفسه سراً (والثناء عليه بما هو أهله) سبحانه. (والشهادتان والصلاة على النبي([3])


 



[1]       قوله: [في الخطبة] قال الإمام أحمد رضا خان عليه رحمة الرحمن: فرضيتها بقدر الحمد ضرورية عند الإمام الأعظم وعند الصاحبين الخطبة هو الذكر الطويل المتعارف وقال في مقام آخر: ترجمة الخطبة خطبة أيضاً إذ فيها من الذكر والتذكير. ١٢ ("الفتاوى الرضوية" المخرجة، ٨/٤١١-٢٨٦ ملخصاً ومترجماً)

[2]       قوله: [فتحت بالقرآن] أي: بذكره وتلاوته فيها فكان أهلها يتعلمون القرآن قبل قدومه إياها صلى الله تعالى عليه وسلم. ط. ١٢

[3]       قوله: [والصلاة على النبي صلى الله تعالى عليه و سلم] قال الإمام أحمد رضا خان عليه رحمة الرحمن:لا يجوز للسامعين عند سماع اسمه الأقدس في حالة الخطبة أن يصلّوا عليه صلى الله عليه وسلم باللسان لأن السكوت فرض حال الخطبة, نعم

لهم أن يصلّوا عليه صلى الله عليه وسلم في أنفسهم. ١٢("الفتاوى الرضوية" المخرجة, ٨/٣٦٥ مترجماً وملخصاً)




إنتقل إلى

عدد الصفحات

396