آجل اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك وأحي بلدك الميت اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا إلى حين فإذا أمطروا قالوا استحبابا: اللهم صيبا نافعا وإذا طلب([1]) رفعه عن الأماكن قالوا: اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الآكام والظراب([2]) وبطون الأودية ومنابت الشجر (وليس فيه) أي: الاستسقاء (قلب رداء) عند أبي حنيفة وأبي يوسف وفي رواية عنه وما رواه محمد محمول على التفاؤل([3]). ولا يخطب عند أبي حنيفة؛ لأنها تبع للصلاة بالجماعة ولا جماعة عنده وعندهما يخطب لكن عند أبي يوسف خطبة واحدة وعند محمد خطبتين (ولا يحضره) أي: الاستسقاء (ذمي) لنهي عمر رضي الله عنه([4])، ولا يمكنون من فعله وحدهم أيضا لاحتمال أن يسقوا فقد يفتن به ضعفاء العوام.
[1] قوله: [وإذا طلب] البناء مجهول والأولى أن يقول: طلبوا ليتناسب قوله: قالوا. ط. ١٢
[2] قوله: [الآكام والظراب] الآكام وهو التراب المجتمع، والظراب هو الجبل الصغير. ط. ١٢
[3] قوله: [على التفاؤل] أي: بانقلاب الحال حيث حول رداءه ليتحول القحط، وقلب رداءه لكي ينقلب القحط إلى الخصب، ولتتحول السنة من الجدب إلى الخصب. حلبي كبير. ١٢
[4]) قوله: [لنهي عمر رضي الله عنه] ولأن المقصود بالخروج استنزال الرحمة، وإنما تنزل عليهم اللعنة وإن جاز أن يقال: يستجاب دعاء الكافر كما في الخانية، والحاصل أن علة منعهم من الحضور ليس عدم استجابة دعاء الكفار كما فهمه الحموي، فجزم بأنهم لا يمنعون من الحضور حيث كانت الفتوى على جواز استجابة دعاء الكافر، استدلالا بقوله تعالى حكاية عن إبليس: ﴿ قَالَ رَبِّ فَأَنظِرۡنِيٓ إِلَىٰ يَوۡمِ يُبۡعَثُونَ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلۡمُنظَرِينَ ﴾[الحجر: ٣٦-٣٧] بل علة المنع إنما هي خوف أن يضل به ضعفاء العقول إذا سقوا بدعائهم. فتحصل أنه لا ينبغي تمكينهم من الخروج للاستسقاء أصلا لا وحدهم لئلا يفتتن به ضعفاء العقول، ولا مع المسلمين لأنه يكره أن يجتمع جمعهم إلى جمع المسلمين. ط. ١٢