عنوان الكتاب: نور الإيضاح مع مراقي الفلاح

ويستحب حمل السلاح في الصلاة عند الخوف وإن لم يتنازعوا في الصلاة خلف إمام واحد فالأفضل صلاة كل طائفة بإمام مثل حالة الأمن.

أعادوها دون الإمام([1]). (ويستحب حمل السلاح في الصلاة عند الخوف) وقال الإمام مالك والشافعي رحمهما الله تعالى بوجوبه للأمر قلنا هو للندب؛ لأنه ليس من أعمال الصلاة([2]). (وإن لم يتنازعوا) أي: القوم (في الصلاة خلف إمام واحد فالأفضل صلاة كل طائفة) مقتدين (بإمام) واحد فتذهب الأولى بعد إتمامها ثم تجيء الأخرى فتصلى بإمام آخر (مثل حالة الأمن) للتوقي عن المشي ونحوه كذا في فتح القدير وهو حسبي ونعم الوكيل([3]).


 



[1]       قوله: [دون الإمام] لعدم المفسد في حقه. إمداد. ١٢

[2]       قوله: [أعمال الصلاة] أي: فلا يجب فيها كما في البرهان. وفيه أنه يرد هذا على القول بالندب، وأن الوجوب لعارض وهو خوف هجوم العدو. ولا يرد هذا إلا إذا جعلناه من واجبات الصلاة. ط. ١٢

[3]       قوله: [نعم الوكيل] الذي في الإمداد ونعم النصير وهو الأنسب بالسجع. ١٢




إنتقل إلى

عدد الصفحات

396