والغلبة في المائعات بظهور وصف واحد من مائع له وصفان فقط كاللبن له اللون والطعم ولا رائحة له وبظهور وصفين من مائع له ثلاثة كالخل والغلبة في المائع الذي لا وصف له كالماء المستعمل وماء الورد المنقطع الرائحة تكون بالوزن فإن اختلط رطلان من الماء المستعمل برطل من المطلق لا يجوز به الوضوء وبعكسه جاز والرابع ماء نجس وهو الذي حلت فيه نجاسة وكان راكدا قليلا والقليل ما دون عشر في عشر فينجس وإن لم يظهر أثرها فيه
عليه وسلّم بماء فيه أثر العجين وكان النّبي صلّى الله عليه وسلّم يغتسل ويغسل رأسه بالخطمي، وهو جنب ويجتزئ بذلك . (والغلبة) تحصل (في) مخالطة (المائعات بظهور وصف واحد) كلون فقط أو طعم (من مائع له وصفان فقط) أي: لا ثالث له ومثل ذلك بقوله: (كاللبن له اللون والطعم) فإن لم يوجدا جاز به الوضوء, وإن وجد أحدهما لم يجز, كما لو كان المخالط له وصف واحد فظهر وصفه, كبعض البطِّيخ ليس له إلاّ وصف واحد (و) قوله (لا رائحة له) زيادة إيضاح لعلمه من بيان الوصفين . (و) الغلبة توجد (بظهور وصفين من مائع له) أوصاف (ثلاثة) وذلك (كالخلّ) له لون وطعم وريح فأيّ وصفين منها ظهرا منعا صحّة الوضوء, والواحد منها لا يضرّ ؛لقلته (والغلبة في) مخالطة (المائع الذي لا وصف له) يخالف الماء بلون أو طعم أو ريح: (كالماء المستعمل) فإنّه بالاستعمال لم يتغيّر له طعم ولا لون ولا ريح وهو طاهر في الصحيح (و) مثله (ماء الورد المنقطع الرائحة تكون) الغلبة (بالوزن) لعدم التمييز بالوصف لفقده (فإن اختلط رطلان) مثلاً (من الماء المستعمل) أو ماء الورد الذي انقطعت رائحته (برطل من) الماء (المطلق لا يجوز به الوضوء) لغلبة المقيَّد (وبعكسه) وهو لو كان الأكثر المطلق (جاز) به الوضوء, وإن استويا لم يذكر حكمه في ظاهر الرواية وقال المشايخ: حكمه حكم المغلوب احتياطا (و) القسم (الرابع) من المياه: (ماء نجس وهوالذي حلّت) أي: وقعت (فيه نجاسة) وعُلم وقوعها يقيناً أو بغلبة الظنِّ وهذا في غير قليل الأرواث؛ لأنه معفوّ عنه كما سنذكره (وكان) الماء (راكداً) أي: ليس جارياً وكان (قليلا والقليل([1])) هو (ما) مساحة محله (دون عشر في عشر) بذراع العامة([2])، والذراع يذكّر ويؤنّث وإن كان قليلا وأصابته نجاسة (فينجس بها وإن لم يظهر أثرها) أي: النجاسة (فيه) وأمّا إذا كان عشرا في عشر بحوض مربع
[1] قوله: [والقليل]قال الإمام أحمد رضا خان عليه رحمة الرحمن: والعبرة لوجه الماء في كونه قليلاً أو كثيراً وما تحته تبعه. ("الفتاوى الرضوية" المخرجة، ٢/٤١٦). ١٢
[2] قوله: [بذراع العامّة] وهو ذراع الكرباس لا ذراع المساحة على ما اختاره الإمام أحمد رضا خان عليه رحمة الرحمن. ("الفتاوى الرضوية" المخرجة، ٢/٢٦٧، ٢٦٤)، ملخصاً.